للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عُبُور الْجُنُب الْمَسْجِد

قَالَ تَعَالَى: {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}

(م) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: " بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي الْمَسْجِدِ إِذْ قَالَ: يَا عَائِشَةُ نَاوِلِينِي الثَّوْبَ " , فَقَالَتْ: إِنِّي حَائِضٌ، فَقَالَ: " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ " , فَنَاوَلَتْهُ (١). (٢)


(١) قولها: إني حائض، فيه دليل على أنها كانت تعلم أنه لَا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، وإلا لَمَا أخبرته أنها حائض عندما أمرها أن تحضر له الثوب، وأما جوابه لها أن حيضتك ليست في يدك، فهذا من باب: {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} والله أعلم. ع
(٢) (م) ١٣ - (٢٩٩) , (ت) ١٣٤ , (س) ٣٨٣ , (د) ٢٦١ , (حم) ٢٥٤٤٣