للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَدَمُ الْعَدْلِ بَيْنَ الزَّوْجَات مِنَ الْكَبَائِر

(ت س جة) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ) (١) (فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا) (٢) (جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَدُ شِقَّيْهِ (٣) مَائِلٌ (٤)) (٥)

وفي رواية (٦): " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ (٧) "


(١) (س) ٣٩٤٢
(٢) (ت) ١١٤١
(٣) أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)
(٤) أَيْ: مَفْلُوج (مَشْلُول). عون المعبود - (ج ٥ / ص ١٧)
(٥) (س) ٣٩٤٢
(٦) (جة) ١٩٦٩ , صححه الألباني في الإرواء: ٢٠١٧
(٧) وَفِي (حم) ٧٩٢٣: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " , وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ , كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٢١٦)
وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْلُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ , وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} , وَالْمُرَاد: الْمَيْلُ فِي الْقَسْمِ وَالْإِنْفَاق , لَا فِي الْمَحَبَّة , لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْد. عون المعبود (ج٥ص١٧)