(٢) (ت) ٧٤٤ , (د) ٢٤٢١ , (حم) ٢٧١٢٠ (٣) قلت: فيه دليل أن مصَّ العود ونحوه مع ابتلاع الريق يُفَطِّر. ع (٤) (حم) ٢٧١٢٢ , (خز) ٢١٦٤ , (حب) ٣٦١٥ , وصححه الألباني في الإرواء: ٩٦٠ , وقَالَ أَبُو دَاوُد: وَهَذَا حَدِيثٌ مَنْسُوخٌ. وقال الألباني: ولعل دليل النسخ عنده حديث كريب مولى ابن عباس: (أن ابن عباس وناسا من أصحاب رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - بعثوني إلى أم سلمة أسألها: أي الأيام كان رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أكثر لصيامها؟ , قالت: يوم السبت والأحد , فرجعت إليهم , فقالوا: إنا بعثنا إليك هذا في كذا , وذكر أنك قلت: كذا , فقالت: صدق , إن رسول الله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أكثر ما كان يصوم من الأيام السبت والأحد , وكان يقول: إنهما عيدان للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم). أخرجه ابن حبان والحاكم وقال: (إسناده صحيح) ووافقه الذهبي. قلت: وضعَّف هذا الاسناد عبد الحق الإشبيلي في (الاحكام الوسطى) وهو الراجح عندي , لأن فيه من لا يُعرف حاله كما بينته في (الأحاديث الضعيفة) , ولو صح لم يصلح أن يُعتَبَر ناسخا لحديث بنت بسر ولا أن يعارَض به لما ادعى الحاكم , لإمكان حمله على أنه صام مع السبت يوم الجمعة , وبذلك لا يكون قد خص السبت بصيام , لأن هذا هو المراد بحديث بنت بسر كما سبق عن الترمذي. ولذلك قال ابن عبد الهادي في (تنقيح التحقيق) عقب حديث ابن عباس: (وهذا لا يخالف أحاديث الانفراد بصوم يوم السبت , وقال شيخنا - يعني ابن تيمية -: ليس في الحديث دليل على إفراد يوم السبت بالصوم , والله أعلم). قلت: وهذا أولى مما نقله المصنف عن ابن تيمية فقال: (واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يُكره صوم يوم السبت مفردا , وأن الحديث شاذ أو منسوخ). ذلك لأن الحديث صحيح من طرق ثلاث كما سبق تحريره , فأنى له الشذوذ. أ. هـ وقال الألباني في تمام المنة ص ٤٠٦: وتأويل الحديث بالنهي عن صوم السبت مفردا يأباه قوله: " إلا فيما افترض عليكم " , فإنه كما قال ابن القيم في " تهذيب السنن ": " دليل على المنع من صومه في غير الفرض مفردا أو مضافا " , لأن الاستثناء دليل التناول , وهو يقتضي أن النهي عنه يتناول كل صور صومه , إلا صورة الفرض , ولو كان إنما يتناول صورة الأفراد لقال: لا تصوموا يوم السبت , إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده , كما قال في الجمعة , فلما خصَّ الصورة المأذون فيها صومها بالفريضة , عُلِم تناول النهي لما قابلها " قلت: وأيضا لو كانت صورة الاقتران غير منهي عنها , لكان استثناؤها في الحديث أولى من استثناء الفرض , لأن شبهة شمول الحديث له أبعد من شموله لصورة الاقتران , فإذا استثني الفرض وحده , دل على عدم استثناء غيره كما لا يخفى , وإذ الأمر كذلك , فالحديث مخالف للأحاديث المبيحة لصيام يوم السبت , كحديث ابن عمرو الذي قبله , ونحوه مما ذكره ابن القيم تحت هذا الحديث في بحث له قيِّم أفاض فيه في ذكر أقوال العلماء فيه , وانتهى فيه إلى حمل النهي على إفراد يوم السبت بالصوم , جمعا بينه وبين تلك الأحاديث , وهو الذي مِلت إليه في " الإرواء " , والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الجمع جيد لولا أمران اثنان: الأول: مخالفته الصريحة للحديث على ما سبق نقله عن ابن القيم. والآخر: أن هناك مجالا آخر للتوفيق والجمع بينه وبين تلك الأحاديث إذا ما أردنا أن نلتزم القواعد العلمية المنصوص عليها في كتب الأصول ومنها: أولا: قولهم: إذا تعارض حاظر ومبيح , قُدم الحاظر على المبيح. ثانيا: إذا تعارض القول مع الفعل , قدم القول على الفعل , ومن تأمل في تلك أحاديث المخالفة لهذا , وجدها على نوعين: الأول: من فعله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وصيامه , والآخر: من قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كحديث ابن عمرو المتقدم , ومن الظاهر البَيِّن أن كلا منهما مُبيح , وحينئذ فالجمع بينها وبين الحديث يقتضي تقديم الحديث على هذا النوع , لأنه حاظر وهي مُبيحة , وكذلك قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - لجويرية: " أتريدين أن تصومي غدا " وما في معناه مبيح أيضا , فيقدم الحديث عليه , هذا ما بدا لي , فإن أصبت فمن الله وله الحمد على فضله وتوفيقه , وإن أخطأت فمن نفسي , وأستغفره من ذنبي. أ. هـ وقال الألباني في الصَّحِيحَة: ٢٣٩٨: واعلم أنه قد صح النهي عن صوم يوم السبت إِلَّا في الفرض , ولم يستثن - صلى اللهُ عليه وسلَّم - غيره , وهذا بظاهره مخالف لما تقدم من إباحة صيامه مع صيام يوم الجمعة , فإما أن يقال بتقديم الإباحة على النهي , وإما بتقديم النهي على الإباحة , وهذا هو الأرجح عندي. أ. هـ