(٢) (م) ٨ - (١٦٤١) , (حم) ١٩٨٧٦(٣) (حم) ١٩٨٧٦ , (م) ٨ - (١٦٤١) , (د) ٣٣١٦(٤) الجريرة: الذَّنْب وَالْجِنَايَة. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣٠٠)(٥) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَاهُ لَوْ قُلْت كَلِمَة الْإِسْلَام قَبْل الْأَسْر حِين كُنْت مَالِك أَمْرك أَفْلَحْت كُلّ الْفَلَاح، لِأَنَّهُ لَا يَجُوز أَسْرك لَوْ أَسْلَمْت قَبْل الْأَسْر، فَكُنْت فُزْت بِالْإِسْلَامِ وَبِالسَّلَامَةِ مِنْ الْأَسْر وَمَنْ اِغْتِنَام مَالِك، وَأَمَّا إِذَا أَسْلَمْت بَعْد الْأَسْر فَيَسْقُط الْخِيَار فِي قَتْلك , وَيَبْقَى الْخِيَار بَيْن الِاسْتِرْقَاق وَالْمَنّ وَالْفِدَاء.وَفِي هَذَا الْحَدِيث جَوَاز الْمُفَادَاة، وَأَنَّ إِسْلَام الْأَسِير لَا يُسْقِط حَقّ الْغَانِمِينَ مِنْهُ , بِخِلَافِ مَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْل الْأَسْر , وَلَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيث أَنَّهُ حِين أَسْلَمَ وَفَادَى بِهِ رَجَعَ إِلَى دَار الْكُفْر، وَلَوْ ثَبَتَ رُجُوعه إِلَى دَارهمْ وَهُوَ قَادِر عَلَى إِظْهَار دِينه لِقُوَّةِ شَوْكَة أَوْ نَحْو ذَلِكَ لَمْ يَحْرُم ذَلِكَ , فَلَا إِشْكَال فِي الْحَدِيث , وَقَدْ اِسْتَشْكَلَهُ الْمَازِرِيّ وَقَالَ: كَيْفَ يُرَدّ الْمُسْلِم إِلَى دَار الْكُفْر، وَهَذَا الْإِشْكَال بَاطِل مَرْدُود بِمَا ذَكَرْته اِنْتَهَى. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣٠٠)(٦) (م) ٨ - (١٦٤١) , (د) ٣٣١٦ , (حم) ١٩٨٧٦(٧) (حم) ١٩٨٧٦ , (م) ٨ - (١٦٤١)(٨) (م) ٨ - (١٦٤١) , (د) ٣٣١٦ , (حم) ١٩٨٧٦(٩) (حم) ١٩٨٧٦ , (م) ٨ - (١٦٤١) , (د) ٣٣١٦ , وصححه الألباني في الإرواء: ٢٤٨٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(١٠) (د) ٣٣١٦ , (م) ٨ - (١٦٤١)(١١) (حم) ١٩٨٧٦ , (د) ٣٣١٦(١٢) أَيْ: مِنْ النُّوق الَّتِي تَسْبِق الْحَاجّ. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٣٠٠)(١٣) (م) ٨ - (١٦٤١)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute