(٢) (م) ١٤٩٩وقَالَ عُبَيْدُ اللهِ الْقَوَارِيرِيُّ: لَيْسَ حَدِيثٌ أَشَدَّ عَلَى الْجَهْمِيَّةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ , قَوْلِهِ: (لَا شَخْصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِدْحَةٌ مِنْ اللهِ - عز وجل -). (حم) ١٨١٩٤(٣) الْغَيْرَة: أَصْلهَا الْمَنْع , وَالرَّجُلُ غَيُورٌ عَلَى أَهْله , أَيْ: يَمْنَعهُمْ مِنْ التَّعَلُّق بِأَجْنَبِيٍّ , بِنَظَرٍ , أَوْ حَدِيثٍ أَوْ غَيْره، وَالْغَيْرَة صِفَة كَمَالِ , فَأَخْبَرَ - صلى الله عليه وسلم - بِأَنَّ الله أَغْيَر مِنْهُ، وَأَنَّهُ مِنْ أَجْل ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِش. شرح النووي (ج ٥ / ص ٢٦٨)(٤) أَيْ: لِأَجْلِ الْغَيْرَةِ. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٤٢٨)(٥) الْمُرَادُ: سِرُّ الْفَوَاحِشِ وَعَلَانِيَتُهَا. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٤٢٨)(٦) أَيْ: وَلِأَجْلِ حُبِّهِ الْمَدْحَ. تحفة الأحوذي - (ج ٨ / ص ٤٢٨)(٧) (خ) ٤٣٥٨ , (م) ٢٧٦٠(٨) (خ) ٦٩٨٠ , (م) ١٤٩٩ ,ومَعْنَى قَوْله " وَعَدَ الْجَنَّة " أَنَّهُ لَمَّا وَعَدَ بِهَا , وَرَغَّبَ فِيهَا , كَثُرَ السُّؤَال لَهُ وَالطَّلَب إِلَيْهِ , وَالثَّنَاء عَلَيْهِ.وَلَا يُحْتَجّ بِهَذَا عَلَى جَوَاز اِسْتِجْلَاب الْإِنْسَان الثَّنَاء عَلَى نَفْسه , فَإِنَّهُ مَذْمُوم وَمَنْهِيّ عَنْهُ , بِخِلَافِ حُبِّه لَهُ فِي قَلْبه , إِذَا لَمْ يَجِد مِنْ ذَلِكَ بُدًّا , فَإِنَّهُ لَا يُذَمّ بِذَلِكَ، فَالله سُبْحَانه وَتَعَالَى مُسْتَحِقٌّ لِلْمَدْحِ بِكَمَالِهِ؛ وَالنَّقْصُ لِلْعَبْدِ لَازِمٌ وَلَوْ اِسْتَحَقَّ الْمَدْح مِنْ جِهَة مَا , لَكِنَّ الْمَدْحَ يُفْسِدُ قَلْبَه , وَيُعَظِّمهُ فِي نَفْسه حَتَّى يَحْتَقِر غَيْره، وَلِهَذَا جَاءَ: " اُحْثُوا فِي وُجُوه الْمَدَّاحِينَ التُّرَاب " وَهُوَ حَدِيث صَحِيح أَخْرَجَهُ مُسْلِم. فتح الباري - (ج ٢٠ / ص ٤٩٢)(٩) أَيْ: بَعَثَ الْمُرْسَلِينَ لِلْإِعْذَارِ وَالْإِنْذَار لِخَلْقِهِ قَبْل أَخْذهمْ بِالْعُقُوبَةِ، وَهُوَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى (لِئَلَّا يَكُون لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّة بَعْد الرُّسُل) , وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَث رَسُولًا}.فتح الباري (ج٢٠ص٤٩٢)فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَدَّب الْإِنْسَان بِمُعَامَلَتِهِ سُبْحَانه وَتَعَالَى لِعِبَادِهِ، فَإِنَّهُ لَا يُعَاجِلهُمْ بِالْعُقُوبَةِ , بَلْ حَذَّرَهُمْ وَأَنْذَرَهُمْ , وَكَرَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ وَأَمْهَلَهُمْ، فَكَذَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَلَّا يُبَادِر بِالْقَتْلِ وَغَيْره فِي غَيْر مَوْضِعه، فَإِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يُعَاجِلهُمْ بِالْعُقُوبَةِ , مَعَ أَنَّهُ لَوْ عَاجَلَهُمْ كَانَ عَدْلًا مِنْهُ سُبْحَانه وَتَعَالَى. شرح النووي (ج ٥ / ص ٢٦٨)(١٠) (م) ٢٧٦٠ , (خ) ٦٩٨٠(١١) (م) ١٤٩٩ , (حم) ١٨١٩٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute