للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شُرُوطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

الْبُلُوغُ شَرْطُ مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْجِزْيَة

(أبو عبيد) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ - رضي الله عنه - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ: أَنْ يُقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ , وَلَا يُقَاتِلُوا إِلَّا مَنْ قَاتَلَهُمْ , وَلَا يَقْتُلُوا النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ , وَلَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى (١) وَكَتَبَ إلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ , وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ , وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى. (٢)


(١) قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: يَعْنِي: مَنْ أَنَبَتَ.
(٢) (الأموال لأبي عبيد) ٩٣ , (ش) ٣٢٦٣٦ , ٣٣١١٩ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٢٥٥