(٢) إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى , إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ , أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القارىء.(لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ) أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ , يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ.وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ , وَهِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ , وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا , فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ , وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ , هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ.قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ, وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون (٧/ ٢٥٣)(٣) (خ) ٢٩٧٠، (د) ٢٦٨٩، (حم) ١٦٧٧٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute