للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

دُخُولُهُ - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ بَعْدَ رُجُوعِهِ مِنَ الطَّائِفِ فِي جِوَارِ الْمُطْعِمِ بْنِ عَدِيّ

(خ) , عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي أُسَارَى بَدْرٍ: " لَوْ كَانَ الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا , ثُمَّ كَلَّمَنِي (١) فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ (٢) " (٣)


(١) (ثُمَّ كَلَّمَنِي) أَيْ: شَفَاعَةً. عون المعبود (٧/ ٢٥٢)
(٢) إِنَّمَا سَمَّاهُمْ نَتْنَى , إِمَّا لِرِجْسِهِمُ الْحَاصِلِ مِنْ كُفْرِهِمْ عَلَى التَّمْثِيلِ , أَوْ لِأَنَّ الْمُشَارَ إِلَيْهِ أَبْدَانُهُمْ وَجِيَفُهُمُ الْمُلْقَاةُ فِي قَلِيبِ بَدْرٍ قاله القارىء.
(لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ) أَيْ: لَتَرَكْتُهُمْ لِأَجْلِهِ , يَعْنِي: بِغَيْرِ فِدَاءٍ.
وَإِنَّمَا قَالَ - صلى الله عليه وسلم - كَذَلِكَ , لِأَنَّهَا كَانَتْ لِلْمُطْعِمِ عِنْدَهُ يَدٌ , وَهِيَ أَنَّهُ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ فِي جِوَارِهِ لَمَّا رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ , وَذَبَّ الْمُشْرِكِينَ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَأَحَبَّ أَنَّهُ إِنْ كَانَ حَيًّا , فَكَافَأَهُ عَلَيْهَا بِذَلِكَ , وَالْمُطْعِمُ الْمَذْكُورُ , هُوَ وَالِدُ جُبَيْرٍ الرَّاوِي لِهَذَا الْحَدِيثِ.
قَالَ الْخَطَّابِيُّ: فِي الْحَدِيثِ إِطْلَاقُ الْأَسِيرِ, وَالْمَنُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ فِدَاءٍ. عون (٧/ ٢٥٣)
(٣) (خ) ٢٩٧٠، (د) ٢٦٨٩، (حم) ١٦٧٧٩