للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْحُرْمَةُ الْمُؤَقَّتَةُ فِي النِّكَاحِ بِسَبَبِ تَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ بِهَا

حُرْمَة نِكَاح زَوْجَة الْغَيْر

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ , إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ , كِتَابَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (١)

قَال الْبُخَارِيُّ ج٧ص١٠: قَالَ أَنَسٌ: {وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}: ذَوَاتُ الأَزْوَاجِ الحَرَائِرُ حَرَامٌ.

{إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}: لَا يَرَى بَأسًا أَنْ يَنْزِعَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ مِنْ عَبْدِهِ.


(١) [النساء: ٢٤]