للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَن أَفْطَر وَهُوَ يَشُكُّ فِي غُرُوبِ الشَّمْس

(خ حم) , عَنْ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ: (حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ , عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ , عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنها - قَالَتْ: " أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فِي يَوْمِ غَيْمٍ فِي رَمَضَانَ , ثُمَّ طَلَعَتْ الشَّمْسُ " , قَالَ أَبُو أُسَامَةَ: فَقُلْتُ لِهِشَامٍ: أُمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟) (١) (قَالَ: لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ , وَقَالَ مَعْمَرٌ: سَمِعْتُ هِشَامًا قَالَ: لَا أَدْرِي أَقَضَوْا أَمْ لَا (٢)) (٣).


(١) (حم) ٢٦٩٧٢ , (خ) ١٨٢٣ , (د) ٢٣٥٩
(٢) قال الألباني في صَحِيح أبي داود تحت حديث ٢٠٤٢: (تنبيه): قول هشام: لا بُد من ذلك؟! قاله اجتهاداً؛ بدليل ما قال معمر: سمعت هشاماً يقول: لا أدري أقَضَوْا أم لا؟! علقه البخاري بصيغة الجزم , ووصله عبد بن حميد بسند صحيح عنه.
وقد اختلفوا في هذه المسألة , والأرجح أنه لا يجب القضاء. وهو مذهب إسحاق وأحمد في رواية عنه , واختاره ابن خزيمة وابن تيمية وابن القيم , فراجع كتابه " التهذيب " (٢٣٧ - ٢٣٩) , و" الفتح ". أ. هـ
(٣) (خ) ١٨٢٣ , (د) ٢٣٥٩ , (جة) ١٦٧٤