للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

اَلْإِسْرَار فِي صَلَاة الْجِنَازَة

(هق) , عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (أَخْبَرَنِي رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - أَنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ: " أَنْ يُكَبِّرَ الإِمَامُ , ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى سِرًّا فِي نَفْسِهِ) (١).


(١) (هق) ٦٧٥٠ , (ك) ١٣٣١ , (عب) ٦٤٢٨ , (ش) ١١٣٧٩ , وصححه الألباني في الإرواء: ٧٣٤ , وأحكام الجنائز ص١٢٢