للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

بَيْعُ الصُّبْرَةِ (١) جُزَافًا (٢)

حُكْمُ بَيْعِ الصُّبْرَةِ جُزَافًا

(س) , عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنْ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلُهَا , بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنْ التَّمْرِ (٣) " (٤)


(١) (الصُّبْرَة): هِيَ الطَّعَام الْمُجْتَمَع كَالْكَوْمَةِ , وَجَمْعهَا صُبُر. شرح سنن النسائي - (ج ٦ / ص ١٨٣)
(٢) الجُزاف: بيع الشيء أو شراؤه بلا وزن ولا كيل.
(٣) هَذَا تَصْرِيح بِتَحْرِيمِ بَيْع التَّمْر بِالتَّمْرِ حَتَّى يَعْلَم الْمُمَاثَلَة، قَالَ الْعُلَمَاء: لِأَنَّ الْجَهْل بِالْمُمَاثَلَةِ فِي هَذَا الْبَاب كَحَقِيقَةِ الْمُفَاضَلَة، لِقَوْلِهِ - صلى الله عليه وسلم -: " إِلَّا سَوَاء بِسَوَاءٍ " وَلَمْ يَحْصُل تَحَقُّق الْمُسَاوَاة مَعَ الْجَهْل , وَحُكْم الْحِنْطَة بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِير بِالشَّعِيرِ وَسَائِر الرِّبَوِيَّات إِذَا بِيعَ بَعْضهَا بِبَعْضِ حُكْم التَّمْر بِالتَّمْرِ وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ٣٣٥)
(٤) (س) ٤٥٤٧ , (م) ٤٢ - (١٥٣٠)