للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ بِأَكْثَرِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ فِي الِاسْتِجْمَار

(س) , عَنْ سَلَمَةَ بْنِ قَيْسٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إِذَا تَوَضَّأتَ فَاسْتَنْثِرْ , وَإِذَا اسْتَجْمَرْتَ فَأَوْتِرْ " (١)

الشرح:

قَالَ الْخَطَّابِيُّ لَوْ كَانَ الْقَصْدُ الْإِنْقَاءَ فَقَطْ لَخَلَا اشْتِرَاطُ الْعَدَدِ عَنِ الْفَائِدَةِ فَلَمَّا اشْتَرَطَ الْعَدَدَ لَفْظًا وَعُلِمَ الْإِنْقَاءُ فِيهِ مَعْنًى دَلَّ عَلَى إِيجَابِ الْأَمْرَيْنِ وَنَظِيرُهُ الْعِدَّةُ بِالْأَقْرَاءِ فَإِنَّ الْعَدَدَ مُشْتَرَطٌ وَلَوْ تَحَقَّقَتْ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ بِقُرْءٍ وَاحِدٍ. فتح١٥٦


(١) (س) ٨٩ , (ت) ٢٧ , (جة) ٤٠٦ , (حم) ١٨٨٣٧