للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الِاشْتِرَاطُ فِي عَقْدِ النِّكَاح

الشَّرْطُ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْد النِّكَاح

(خ م) , وفي حديث بريرة عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ (١)؟ , مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ بَاطِلٌ , وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ , كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ , وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ (٢) " (٣)


(١) أَيْ: فِي حُكْم الله الَّذِي كَتَبَهُ عَلَى عِبَاده وَشَرَعَهُ لَهُمْ , قَالَ أَبُو خُزَيْمَةَ أَيْ: لَيْسَ فِي حُكْم الله جَوَازُهَا أَوْ وُجُوبهَا , لَا أَنَّ كُلَّ مَنْ شَرَطَ شَرْطًا لَمْ يَنْطِق بِهِ الْكِتَاب بَاطِل , لِأَنَّهُ قَدْ يُشْتَرَط فِي الْبَيْع الْكَفِيل , فَلَا يَبْطُل الشَّرْط , وَيُشْتَرَط فِي الثَّمَن شُرُوط مِنْ أَوْصَافه أَوْ نُجُومه وَنَحْو ذَلِكَ فَلَا يَبْطُل فَالشُّرُوط الْمَشْرُوعَة صَحِيحَة وَغَيْرهَا بَاطِل. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٥٨)
(٢) الْمُرَاد أَنَّ شَرْط الله هُوَ الْحَقّ وَالْقَوِيّ وَمَا سِوَاهُ بَاطِل. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٤٥٨)
(٣) (م) ٧ - (١٥٠٤) , (خ) ٤٤٤ , ٢٤٢٤ , ٢٠٤٧ , (ت) ٢١٢٤ , (س) ٣٤٥١ , (د) ٣٩٣٠ , (حم) ٢٤٥٦٦