للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وَقْتُ رَمْيِ الْجَمَرَاتِ فِي يَوْمِ النَّحْر

(س حم) , وَقَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" رَمَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى , وَرَمَى) (١) (فِي سَائِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَمَا زَالَتْ الشَّمْسُ (٢)) (٣)


(١) (س) ٣٠٦٣ , (م) ٣١٤ - (١٢٩٩) , (د) ١٩٧١ , (حم) ١٥٣٢٦
(٢) قال الألباني في حجة النبي ص٨٠: هناك رخصة بالرمي في يوم النحر بعد الزوال , ولو إلى الليل , فيستطيع أن يتمتع بها من يجد المشقة في الرمي ضحى , والدليل حديث ابن عباس أيضا قال: كان النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يُسْأَلُ يوم النحر بمنى فيقول: لا حرج , فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ , قال: " اذبح ولا حرج " , قال: رميت بعدما أمسيت , فقال: " لا حرج ". رواه البخاري وغيره.
وإلى هذا ذهب الشوكاني , ومن قبله قال ابن حزم في " المحلى ": إنما نهى النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عن رميها ما لم تطلع الشمس من يوم النحر , وأباح رميها بعد ذلك وإن أمسى , وهذا يقع على الليل والعشي معا " ,
فاحفظ هذه الرخصة , فإنها تنجيك من الوقوع في ارتكاب نهي الرسول - صلى اللهُ عليه وسلَّم - المتقدم عن الرمي قبل طلوع الشمس الذي يخالفه كثير من الحجاج , بزعم الضرورة.
(٣) (حم) ١٥٣٢٦ , (م) ٣١٤ - (١٢٩٩) , (س) ٣٠٦٣ , (د) ١٩٧١ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.