للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (١)

قَالَ الْبُخَارِيُّ ج٦ص٤٢: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}: يَعْنِي اثْنَتَيْنِ , وَثَلَاثًا , وَأَرْبَعًا، وَلَا تُجَاوِزُ العَرَبُ رُبَاعَ.

وقَالَ الْبُخَارِيُّ ج٧ص٩: بَابُ لَا يَتَزَوَّجُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعٍ , لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ: يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلَاثَ , أَوْ رُبَاعَ.

وَقَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ: {أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى , وَثُلَاثَ , وَرُبَاعَ} (٢):

يَعْنِي: مَثْنَى , أَوْ ثُلَاثَ , أَوْ رُبَاعَ.


(١) [النساء/٣]
(٢) [فاطر: ١]