للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

التَّسْعِير (١)

حُكْمُ التَّسْعِير

(ت د حم طس) , عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (غَلَا السِّعْرُ بِالْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللهِ، غَلَا السِّعْرُ) (٢) (فَسَعِّرْ لَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (٣) (" بَلْ أَدْعُو اللهَ - عزَّ وجل - (٤)) (٥) (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ، الْقَابِضُ , الْبَاسِطُ , الرَّزَّاقُ) (٦) (يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أنْ أَلْقَى اللهَ - عزَّ وجل -) (٧) (وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي بِمَظْلِمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ (٨) ") (٩)


(١) التسعير: أَنْ يَأمُر السُّلْطَان أَوْ نُوَّابه , أَوْ كُلّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمُور الْمُسْلِمِينَ أَمْرًا أَهْل السُّوق أَنْ لَا يَبِيعُوا أَمْتِعَتهمْ إِلَّا بِسِعْرِ كَذَا , فَيَمْنَع مِنْ الزِّيَادَة عَلَيْهِ أَوْ النُّقْصَان لِمَصْلَحَةٍ. قَالَهُ فِي النَّيْل. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٣٩)
(٢) (حم) ١٤٠٨٩ , (ت) ١٣١٤ , (جة) ٢٢٠٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (د) ٣٤٥١ , (ت) ١٣١٤ , (جة) ٢٢٠٠ , (حم) ١٢٦١٣
(٤) أَيْ: (بَلْ أَدْعُو) الله تَعَالَى لِتَوْسِعَةِ الرِّزْق. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٠)
(٥) (طس) ٤٢٧ , (د) ٣٤٥٠ , (حم) ٨٨٣٩ , (هق) ١٠٩٢٦
(٦) (ت) ١٣١٤ , (جة) ٢٢٠٠ , (حم) ١٢٦١٣
(٧) (د) ٣٤٥٠ , (حم) ٨٤٢٩
(٨) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْعِير مَظْلِمَة , وَإِذَا كَانَ مَظْلِمَة فَهُوَ مُحَرَّم. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٠)
وقال صاحب تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٤٣٣): وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ , وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ , وَالْإِمَامُ مَأمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ , وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِينُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الِاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَامِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ , وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّسْعِيرُ , وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِ ,
وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الْغَلَاءِ وَلَا حَالَةِ الرُّخْصِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْلُوبِ وَغَيْرِهِ , وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْجُمْهُورُ , وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْغَلَاءِ , وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا كَانَ قُوتًا لِلْآدَمِيِّ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْإِدَامَاتِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ.
(٩) (ت) ١٣١٤ , (د) ٣٤٥١ , (جة) ٢٢٠٠ , (حم) ١٤٠٨٩