(٢) (حم) ١٤٠٨٩ , (ت) ١٣١٤ , (جة) ٢٢٠٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.(٣) (د) ٣٤٥١ , (ت) ١٣١٤ , (جة) ٢٢٠٠ , (حم) ١٢٦١٣(٤) أَيْ: (بَلْ أَدْعُو) الله تَعَالَى لِتَوْسِعَةِ الرِّزْق. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٠)(٥) (طس) ٤٢٧ , (د) ٣٤٥٠ , (حم) ٨٨٣٩ , (هق) ١٠٩٢٦(٦) (ت) ١٣١٤ , (جة) ٢٢٠٠ , (حم) ١٢٦١٣(٧) (د) ٣٤٥٠ , (حم) ٨٤٢٩(٨) فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ التَّسْعِير مَظْلِمَة , وَإِذَا كَانَ مَظْلِمَة فَهُوَ مُحَرَّم. عون المعبود - (ج ٧ / ص ٤٤٠)وقال صاحب تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٤٣٣): وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِالْحَدِيثِ وَمَا وَرَدَ فِي مَعْنَاهَا عَلَى تَحْرِيمِ التَّسْعِيرِ وَأَنَّهُ مَظْلِمَةٌ , وَوَجْهُهُ أَنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَالتَّسْعِيرُ حَجْرٌ عَلَيْهِمْ , وَالْإِمَامُ مَأمُورٌ بِرِعَايَةِ مَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ , وَلَيْسَ نَظَرُهُ فِي مَصْلَحَةِ الْمُشْتَرِي بِرُخْصِ الثَّمَنِ أَوْلَى مِنْ نَظَرِهِ فِي مَصْلَحَةِ الْبَائِعِ بِتَوْفِيرِ الثَّمَنِ , وَإِذَا تَقَابَلَ الْأَمْرَانِ وَجَبَ تَمْكِينُ الْفَرِيقَيْنِ مِنْ الِاجْتِهَادِ لِأَنْفُسِهِمْ وَإِلْزَامِ صَاحِبِ السِّلْعَةِ أَنْ يَبِيعَ بِمَا لَا يَرْضَى بِهِ مُنَافٍ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ} , وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ , وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْإِمَامِ التَّسْعِيرُ , وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تَرُدُّ عَلَيْهِ ,وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ حَالَةِ الْغَلَاءِ وَلَا حَالَةِ الرُّخْصِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمَجْلُوبِ وَغَيْرِهِ , وَإِلَى ذَلِكَ مَالَ الْجُمْهُورُ , وَفِي وَجْهٍ لِلشَّافِعِيَّةِ جَوَازُ التَّسْعِيرِ فِي حَالَةِ الْغَلَاءِ , وَظَاهِرُ الْأَحَادِيثِ عَدَمُ الْفَرْقِ بَيْنَ مَا كَانَ قُوتًا لِلْآدَمِيِّ وَلِغَيْرِهِ مِنْ الْحَيَوَانَاتِ، وَبَيْنَ مَا كَانَ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْإِدَامَاتِ وَسَائِرِ الْأَمْتِعَةِ.(٩) (ت) ١٣١٤ , (د) ٣٤٥١ , (جة) ٢٢٠٠ , (حم) ١٤٠٨٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute