للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كَيْفِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِالتَّمَتُّعِ وَوَقْتُه

(م حم) , وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه -: (فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ (١)) (٢) (أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -) (٣) (أَنْ نُحْرِمَ إِذَا تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (٤) (قَالَ النَّبِيُّ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: فَإِذَا أَرَدْتُمْ أَنْ تَنْطَلِقُوا إِلَى مِنًى فَأَهِلُّوا) (٥) (قَالَ: فَأَهْلَلْنَا) (٦) (بِالْحَجِّ) (٧) (مِنْ الْأَبْطَحِ (٨)) (٩) وفي رواية: (فَأَهْلَلْنَا مِنْ الْبَطْحَاءِ) (١٠) وَ (تَوَجَّهْنَا إِلَى مِنًى) (١١).


(١) (يَوْم التَّرَوِّيَة): هُوَ الْيَوْم الثَّامِن مِنْ ذِي الْحِجَّة.
والْأَفْضَل عِنْد الشَّافِعِيّ وَمُوَافِقِيهِ أَنَّ مَنْ كَانَ بِمَكَّة وَأَرَادَ الْإِحْرَام بِالْحَجِّ أَحْرَمَ يَوْم التَّرْوِيَة عَمَلًا بِهَذَا الْحَدِيث، وَفِي هَذَا بَيَان أَنَّ السُّنَّة أَلَّا يَتَقَدَّم أَحَد إِلَى مِنًى قَبْل يَوْم التَّرْوِيَة، وَقَدْ كَرِهَ مَالِك ذَلِكَ، وَقَالَ بَعْض السَّلَف: لَا بَأس بِهِ، وَمَذْهَبنَا أَنَّهُ خِلَاف السُّنَّة. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٢) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٣) (م) ١٣٩ - (١٢١٤)
(٤) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(٥) (حم) ١٥٠٨١
(٦) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(٧) (م) ١٣٨ - (١٢١٣)
(٨) الْأَبْطَح هُوَ بَطْحَاء مَكَّة، وَهُوَ مُتَّصِل بِالْمُحَصَّبِ , وإِنَّمَا أَحْرَمُوا مِنْ الْأَبْطَح لِأَنَّهُمْ كَانُوا نَازِلِينَ بِهِ، وَكُلّ مَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات الْمَحْدُود فَمِيقَاته مَنْزِله. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣٠٦)
(٩) (م) ١٣٩ - (١٢١٤) , (حم) ١٤٤٥٨
(١٠) (حم) ١٥٠٨١
(١١) (حم) ١٤٩٦٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.