للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَنْ يَؤُمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ مِنَ الْكَبَائِر (١)

(طب) , عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: أَمَّ جُنَادَةُ الْأَزْدِيُّ - رضي الله عنه - قَوْمًا، فَلَمَّا قَامَ إِلَى الصَلَاةِ الْتَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: أَتَرْضَوْنَ؟ , قَالُوا: نَعَمْ، ثُمَّ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ عَنْ يَسَارِهِ، ثُمّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " مَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ , فَإِنَّ صَلَاتَهُ لَا تُجَاوِزُ تَرْقُوَتَهُ (٢) " (٣)


(١) أَيْ: كَارِهُونَ لَهُ لِأَمْرٍ مَذْمُومٍ فِي الشَّرْعِ، وَإِنْ كَرِهُوا لِخِلَافِ ذَلِكَ فَلَا كَرَاهَةَ , قَالَ اِبْنُ الْمَلِكِ: كَارِهُونَ لِبِدْعَتِهِ , أَوْ فِسْقِهِ , أَوْ جَهْلِهِ، أَمَّا إِذَا كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ كَرَاهَةُ عَدَاوَةٍ بِسَبَبِ أَمْرٍ دُنْيَوِيٍّ , فَلَا يَكُونُ لَهُ هَذَا الْحُكْمُ. تحفة الأحوذي (ج١ص ٣٨٧)
(٢) " تَرْقُوَتِهِ ": هِيَ الْعَظْمُ الَّذِي بَيْنَ ثَغْرَةِ النَّحْرِ وَالْعَاتِق. النووي (٩/ ٢٢٧)
(٣) (طب) ٢١٧٧ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٣٢٥ , صَحِيح الْجَامِع: ٦١٠٢