للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

{أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ، وَأَنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} (١)

(خ م ت حم) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: (" مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ) (٢) (مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ (٣) وَلَا يَقْبَلُ اللهُ إِلَّا الطَّيِّبَ (٤)) (٥) (إِلَّا أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ (٦) وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً (٧)) (٨) (ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِعَبْدِهِ الْمُسْلِمِ , كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ مُهْرَهُ (٩) أَوْ فَصِيلَهُ (١٠)) (١١) (حَتَّى تَكُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِثْلَ الْجَبَلِ ") (١٢) (قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللهِ: {أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأخُذُ الصَّدَقَاتِ} (١٣) و {يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (١٤)) (١٥).


(١) [التوبة/١٠٤]
(٢) (م) ١٠١٤ , (ت) ٦٦١
(٣) الْمُرَاد بِالطَّيِّبِ هُنَا الْحَلَالِ. شرح النووي على مسلم - (ج ٣ / ص ٤٥٥)
(٤) قَالَ الْقُرْطُبِيُّ: وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللهُ الصَّدَقَةَ بِالْحِرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدِّقُ بِهِ مُتَصَرِّفٌ فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ , لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ مَأمُورًا وَمَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ , وَهُوَ مُحَالٌ. تحفة الأحوذي (٢/ ١٩٥)
(٥) (خ) ١٣٤٤ , (م) ١٠١٤
(٦) قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة: نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ , وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا , وَلَا نَقُولُ كَيْفَ، هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك , وَابْن عُيَيْنَةَ , وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ. فتح الباري - (ج ٥ / ص ١)
(٧) أَيْ: بِقِيمَتِهَا. فتح الباري - (ج ٥ / ص ١)
(٨) (م) ١٠١٤ , (ت) ٦٦١
(٩) الْمُهْرُ بِالضَّمِّ: وَلَدُ الْفَرَسِ , وَالْأُنْثَى: مُهْرَةٌ.
(١٠) الْفَصِيل: وَلَد النَّاقَة إِذَا فَصْل مِنْ إِرْضَاع أُمّه. النووي (ج ٣ / ص ٤٥٥)
(١١) (حم) ٩٢٣٤ , (م) ١٠١٤
(١٢) (خ) ١٣٤٤ , (م) ١٠١٤
(١٣) [التوبة/١٠٤]
(١٤) [البقرة/٢٧٦]
(١٥) (ت) ٦٦٢ , (حم) ١٠٠٩٠ , وقال شعيب الأرناءوط: إسناده حسن.