(٢) (م) ٢٤ - (٩٨٧)(٣) (خ) ٢٢٤٢ , (هق) ٧٢٠٩(٤) (م) ٢٤ - (٩٨٧)(٥) اِسْتَدَلَّ بِهِ أَبُو حَنِيفَة عَلَى وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْخَيْلِ , لِقولِه: " ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللهِ فِي ظُهُورهَا وَلَا رِقَابهَا ".وَتَأَوَّلَ الْجُمْهُورُ هَذَا الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ الْمُرَاد: يُجَاهِدُ بِهَا.وَقِيلَ: الْمُرَادُ بِالْحَقِّ فِي رِقَابهَا: الْإِحْسَانُ إِلَيْهَا, وَالْقِيَامُ بِعَلْفِهَا وَسَائِرِ مُؤَنِهَا.وَالْمُرَادُ بِظُهُورِهَا: إِطْرَاقُ فَحْلِهَا إِذَا طُلِبَتْ عَارِيَتُه.وَقِيلَ: الْمُرَادُ: حَقُّ اللهِ مِمَّا يَكْسِبُهُ مِنْ مَالِ الْعَدُوِّ عَلَى ظُهُورهَا , وَهُوَ خُمُسُ الْغَنِيمَة. عون (ج ٤ / ص ٦٩)(٦) (خ) ٢٢٤٢(٧) (م) ٢٤ - (٩٨٧)(٨) (خ) ٤٦٧٨(٩) أَيْ: أَعَدَّهَا لِلْجِهَادِ، وَأَصْلُه مِنْ الرَّبْط، وَمِنْهُ الرِّبَاط، وَهُوَ حَبْسُ الرَّجُلِ نَفْسَهُ فِي الثَّغْرِ , وَإِعْدَادُهُ الْأُهْبَةَ لِذَلِكَ. النووي (٣/ ٤٢٢)(١٠) الطِّوَل: الْحَبْل الَّذِي تُرْبَط فِيهِ. شرح النووي (٣/ ٤٢٢)(١١) أَيْ: عَدَت شَوْطاً أو شَوْطَين. شرح النووي (ج ٣ / ص ٤٢٢)(١٢) هَذَا مِنْ بَاب التَّنْبِيه؛ لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ تَحْصُلُ لَهُ هَذِهِ الْحَسَنَاتِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَقْصِدَ سَقْيَهَا , فَإِذَا قَصَدَهُ فَأَوْلَى بِإِضْعَافِ الْحَسَنَات. النووي (٣/ ٤٢٢)(١٣) (م) ٢٤ - (٩٨٧) , (خ) ٤٦٧٩
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute