للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يَسِيلُ مِنْ دَمِ الْمُسْتَحَاضَةِ عَلَى الثَّوْب

(خ) , وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - مَعَهُ بَعْضُ نِسَائِهِ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَرَى الدَّمَ وَالصُّفْرَةَ، فَرُبَّمَا وَضَعَتْ الطَّسْتَ تَحْتَهَا مِنْ الدَّمِ) (١) (وَهِيَ تُصَلِّي (٢)) (٣) (قَالَ عِكْرِمَةُ: وَرَأَتْ عَائِشَةُ مَاءَ الْعُصْفُرِ فَقَالَتْ: كَأَنَّ هَذَا شَيْءٌ كَانَتْ فُلَانَةُ تَجِدُهُ (٤) ")

(ط) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ب فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِيهِ فَقَالَتْ: إِنِّي أَقْبَلْتُ أُرِيدُ أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ , حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِبَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ , فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَرَجَعْتُ حَتَّى ذَهَبَ ذَلِكَ عَنِّي , ثُمَّ أَقْبَلْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ هَرَقْتُ الدِّمَاءَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّمَا ذَلِكِ رَكْضَةٌ مِنْ الشَّيْطَانِ , فَاغْتَسِلِي , ثُمَّ اسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ , ثُمَّ طُوفِي. (٥)


(١) (خ) ٣٠٣
(٢) قال النووي (٦٢ - ٣٣٣):
واذا استوثقت بالشَّدِّ على الصفة الَّتِي ذَكَرْنَاهَا , ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ , لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا وَلَا صَلَاتُهَا , ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت مِنَ النَّوَافِلِ , لِعَدَمِ تَفْرِيطِهَا , وَلِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ.
أَمَّا إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ , أو زالت الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ , فَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ , فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طُهْرُهَا , فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ , بَطَلَتْ , وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ , لَمْ تَسْتَبِحِ النَّافِلَةَ , لِتَقْصِيرِهَا , وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ ,
فَيُنْظَرُ فِيهِ , إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعهَا زَوَالًا لَهُ تَأثِيرٌ , أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ , وَجَبَ التَّجْدِيدُ , وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ , فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا , أَصَحُّهُمَا: وُجُوبُ التَّجْدِيدِ , كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ. أ. هـ
قلت: لو كان دم الاستحاضة نجسا لما جاز لها أن تسمح لهذا الدم أن يخرج في المسجد. ع
(٣) (خ) ٣٠٤ , (د) ٢٤٧٦ , (جة) ١٧٨٠ , (حم) ٢٥٠٤٢
(٤) (خ) ٣٠٣
(٥) (ط) ٨٤٤ , وإسناده صحيح.