(٢) قال النووي (٦٢ - ٣٣٣):واذا استوثقت بالشَّدِّ على الصفة الَّتِي ذَكَرْنَاهَا , ثُمَّ خَرَجَ مِنْهَا دَمٌ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ , لَمْ تَبْطُلْ طَهَارَتُهَا وَلَا صَلَاتُهَا , ولها أن تصلي بعد فرضها ما شاءت مِنَ النَّوَافِلِ , لِعَدَمِ تَفْرِيطِهَا , وَلِتَعَذُّرِ الِاحْتِرَازِ عَنْ ذَلِكَ.أَمَّا إِذَا خَرَجَ الدَّمُ لِتَقْصِيرِهَا فِي الشَّدِّ , أو زالت الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا لِضَعْفِ الشَّدِّ , فَزَادَ خُرُوجُ الدَّمِ بِسَبَبِهِ , فَإِنَّهُ يَبْطُلُ طُهْرُهَا , فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي أَثْنَاءِ صَلَاةٍ , بَطَلَتْ , وَإِنْ كَانَ بَعْدَ فَرِيضَةٍ , لَمْ تَسْتَبِحِ النَّافِلَةَ , لِتَقْصِيرِهَا , وَأَمَّا تَجْدِيدُ غَسْلِ الْفَرْجِ وَحَشْوِهِ وَشَدِّهِ لِكُلِّ فَرِيضَةٍ ,فَيُنْظَرُ فِيهِ , إِنْ زَالَتِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعهَا زَوَالًا لَهُ تَأثِيرٌ , أَوْ ظَهَرَ الدَّمُ عَلَى جَوَانِبِ الْعِصَابَةِ , وَجَبَ التَّجْدِيدُ , وَإِنْ لَمْ تَزُلِ الْعِصَابَةُ عَنْ مَوْضِعِهَا وَلَا ظَهَرَ الدَّمُ , فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِنَا , أَصَحُّهُمَا: وُجُوبُ التَّجْدِيدِ , كَمَا يَجِبُ تَجْدِيدُ الْوُضُوءِ. أ. هـقلت: لو كان دم الاستحاضة نجسا لما جاز لها أن تسمح لهذا الدم أن يخرج في المسجد. ع(٣) (خ) ٣٠٤ , (د) ٢٤٧٦ , (جة) ١٧٨٠ , (حم) ٢٥٠٤٢(٤) (خ) ٣٠٣(٥) (ط) ٨٤٤ , وإسناده صحيح.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute