للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

آنِيَةُ غَيْرِ أَهْلِ الْكِتَاب

(د حم) , عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ , فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا) (١) (وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ) (٢) (" فلَا يَعِيبُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ ") (٣)

الشَّرْح:

(كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - فَنُصِيبُ مِنْ آنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقِيَتِهِمْ , فَنَسْتَمْتِعُ بِهَا , وَكُلُّهَا مَيْتَةٌ)

(فلَا يَعِيبُ) أَيْ: رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. عون٣٨٣٨

(ذَلِكَ) أَيْ: اِسْتِمْتَاعنَا بِآنِيَةِ الْمُشْرِكِينَ وَأَسْقَيْتهمْ. عون٣٨٣٨

(عَلَيْهِمْ) فِيهِ اِلْتِفَات , أَيْ: عَلَيْنَا. عون٣٨٣٨

قَالَ الْخَطَّابِيُّ: ظَاهِرُ هَذَا يُبِيح اِسْتِعْمَال آنِيَة الْمُشْرِكِينَ عَلَى الْإِطْلَاق مِنْ غَيْر غَسْلٍ لَهَا وَتَنْظِيفٍ، وَهَذِهِ الْإِبَاحَةُ مُقَيَّدَةٌ بِالشَّرْطِ الَّذِي هُوَ مَذْكُور فِي الْحَدِيث الَّذِي يَلِيهِ مِنْ هَذَا الْبَاب (٤).عون٣٨٣٨


(١) (د) ٣٨٣٨ , (حم) ١٤٥٤١
(٢) (حم) ١٤٥٤١ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن.
(٣) (د) ٣٨٣٨ , (حم) ١٥٠٩٥ , صححه الألباني في الإرواء تحت حديث ٣٧
(٤) قلت: يشير إلى الحديث الذي قبله , وهو حديث أبي ثعلبة الخشني , وقد تقدم الكلام فيه حول مسألة اشتراط الغَسل قبل الاستعمال. ع