(٢) (د) ١٠٧٩ , (جة) ٧٦٦ , (حم) ٦٦٧٦(٣) (التَّحَلُّق): الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ ,وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأس بِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه , لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون المعبود - (ج ٣ / ص ٤٣)(٤) (ت) ٣٢٢ , (د) ١٠٧٩ , (س) ٧١٤ , (جة) ١١٣٣
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute