للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فِي الْوُضُوء

(خ س د جة حم) , عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: (قَالَ لَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما -: أَتُحِبُّونَ أَنْ أُرِيَكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ؟ , فَدَعَا بِإِنَاءٍ فِيهِ مَاءٌ) (١) (فَجَعَل يَغْرِفُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى الْيُسْرَى) (٢) وفي رواية: (فَغَسَلَ يَدَيْهِ , ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غَرْفَةٍ وَاحِدَةٍ) (٣) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَة مِنْ مَاءٍ فَجَعَلَ بِهَا هَكَذَا , أَضَافَهَا إلَى يَدِهِ الْأُخْرَى وفي رواية: (أَخَذَ أُخْرَى فَجَمَعَ بِهَا يَدَيْهِ) (٤) فَغَسَلَ بِهِمَا وَجْهَهُ) (٥) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُمْنَى , ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَغَسَلَ بِهَا يَدَهُ الْيُسْرَى) (٦) وفي رواية: (غَسَلَ وَجْهَهُ وَغَسَلَ يَدَيْهِ مَرَّةً مَرَّةً) (٧) (ثُمَّ قَبَضَ قَبْضَةً مِنْ الْمَاءِ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ ثُمَّ مَسَحَ بِهَا رَأسَهُ وَأُذُنَيْهِ) (٨) (- دَاخِلَهُمَا بِالسَّبَّابَتَيْنِ , وَخَالَفَ إِبْهَامَيْهِ إِلَى ظَاهِرِ أُذُنَيْهِ - فَمَسَحَ ظَاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُمَا) (٩) (مَسْحَةً وَاحِدَةً) (١٠) (ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً مِنْ مَاءٍ فَرَشّ (١١) عَلَى رِجْلِهِ الْيُمْنَى حَتَّى غَسَلَهَا (١٢) ثُمَّ أَخَذَ غَرْفَةً أُخْرَى فَغَسَلَ بِهَا رِجْلَهُ الْيُسْرَى) (١٣) وفي رواية: (أَنَّهُ تَوَضَّأَ فَغَسَلَ كُلَّ عُضْوٍ مِنْهُ غَسْلَةً وَاحِدَةً) (١٤) (ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - يَتَوَضَّأُ ") (١٥)


(١) (د) ١٣٧
(٢) (حم) ٣٤٥٠ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(٣) (س) ١٠١ , (خ) ١٤٠ , (د) ١٣٧ , (جة) ٤٠٣
(٤) (د) ١٣٧
(٥) (خ) ١٤٠ , (س) ١٠٢ , (د) ١٣٧ , (حم) ٢٤١٦
(٦) (خ) ١٤٠ , (س) ١٠٢ , (د) ١٣٧ , (حم) ٢٤١٦
(٧) (س) ١٠١ , (حم) ١٨٨٩
(٨) (د) ١٣٧ , (خ) ١٤٠ , (ت) ٣٦ , (س) ١٠٢
(٩) (جة) ٤٣٩ , (س) ١٠٢ , (ت) ٣٦
(١٠) (د) ١٣٣ , (س) ١٠١
(١١) أَيْ: سَكَبَ الْمَاء قَلِيلًا قَلِيلًا إِلَى أَنْ صَدَقَ عَلَيْهِ مُسَمَّى الْغَسْل. فتح الباري (ح١٤٠)
(١٢) قَوْله: (حَتَّى غَسَلَهَا) صَرِيح فِي أَنَّهُ لَمْ يَكْتَفِ بِالرَّشِّ، وَأَمَّا مَا وَقَعَ عِنْد أَبِي دَاوُدَ وَالْحَاكِم " فَرَشَّ عَلَى رِجْله الْيُمْنَى وَفِيهَا النَّعْل، ثُمَّ مَسَحَهَا بِيَدَيْهِ يَد فَوْق الْقَدَم وَيَد تَحْت النَّعْل " فَالْمُرَاد بِالْمَسْحِ تَسْيِيل الْمَاء حَتَّى يَسْتَوْعِب الْعُضْو، وَقَدْ صَحَّ أَنَّهُ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - كَانَ يَتَوَضَّأ فِي النَّعْل كَمَا عِنْد الْمُصَنِّف مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر. فتح الباري (ج ١ / ص ٢٢٦)
(١٣) (خ) ١٤٠ , (س) ١٠٢ , (د) ١٣٧ , (حم) ٢٤١٦
(١٤) (حم) ٣١١٣ , (خ) ١٥٦ , (ت) ٤٢ , (د) ١٣٨ , وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح.
(١٥) (خ) ١٤٠ , (حم) ٢٤١٦