حَقُّ الْمَجْرَى
(ط) , عَنْ يَحْيَى الْمَازِنِيِّ أَنَّ الضَّحَّاكَ بْنَ خَلِيفَةَ سَاقَ خَلِيجًا لَهُ مِنْ الْعُرَيْضِ , فَأَرَادَ أَنْ يَمُرَّ بِهِ فِي أَرْضِ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ - رضي الله عنه - فَأَبَى مُحَمَّدٌ , فَقَالَ لَهُ الضَّحَّاكُ: لِمَ تَمْنَعُنِي وَهُوَ لَكَ مَنْفَعَةٌ؟ , تَشْرَبُ بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا , وَلَا يَضُرُّكَ , فَأَبَى مُحَمَّدٌ , فَكَلَّمَ فِيهِ الضَّحَّاكُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَدَعَا عُمَرُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ , فَأَمَرَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهُ , فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا , فَقَالَ عُمَرُ: لِمَ تَمْنَعُ أَخَاكَ مَا يَنْفَعُهُ وَهُوَ لَكَ نَافِعٌ؟ , تَسْقِي بِهِ أَوَّلًا وَآخِرًا , وَهُوَ لَا يَضُرُّكَ , فَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا وَاللهِ , فَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لَيَمُرَّنَّ بِهِ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ , فَأَمَرَهُ عُمَرُ أَنْ يَمُرَّ بِهِ , فَفَعَلَ الضَّحَّاكُ. (١)
(١) (ط) ١٤٣١ , وصححه الألباني في الإرواء: ١٤٢٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute