للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثُبُوتُ السَّرِقَةِ بِالْقَرَائِن

(س عب) , وَعَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ الْأَنْصَارِيَّ - رضي الله عنه - ثُمَّ أَحَدَ بَنِي حَارِثَةَ أَخْبَرَهُ (أَنَّهُ كَانَ عَامِلًا عَلَى الْيَمَامَةِ , وَأَنَّ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ: أَنْ أَيُّمَا رَجُلٍ سُرِقَ مِنْهُ سَرِقَةٌ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَيْثُ وَجَدَهَا , ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ مَرْوَانُ إِليَّ، فَكَتَبْتُ إِلَى مَرْوَانَ: " إنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى بِأَنَّهُ إِذَا كَانَ الَّذِي ابْتَاعَهَا مِنَ الَّذِي سَرَقَهَا غَيْرُ مُتَّهَمٍ، يُخَيَّرُ سَيِّدُهَا، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الَّذِي سُرِقَ مِنْهُ بِثَمَنِهَا , وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (١)

وفي رواية: (" إِذَا وَجَدَهَا فِي يَدِ الرَّجُلِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِمَا اشْتَرَاهَا، وَإِنْ شَاءَ اتَّبَعَ سَارِقَهُ ") (٢) (ثُمَّ قَضَى بِذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ , وَعُثْمَانُ - رضي الله عنهم - فَبَعَثَ مَرْوَانُ بِكِتَابِي إِلَى مُعَاوِيَةَ، وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى مَرْوَانَ: إِنَّكَ لَسْتَ أَنْتَ وَلَا أُسَيْدٌ تَقْضِيَانِ عَلَيَّ، وَلَكِنِّي أَقْضِي فِيمَا وُلِّيتُ عَلَيْكُمَا، فَأَنْفِذْ لِمَا أَمَرْتُكَ بِهِ، فَبَعَثَ مَرْوَانُ [إلَيَّ] (٣) بِكِتَابِ مُعَاوِيَةَ , فَقُلْتُ:) (٤) (قَضَى بِذَلِكَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَبُو بَكْرٍ , وَعُمَرُ، وَاللهِ لَا أَقْضِي بِغَيْرِ ذَلِكَ أَبَدًا) (٥).

الشرح (٦)


(١) (س) ٤٦٨٠ , (عب) ١٨٨٢٩ , (حم) ١٨٠١٥ , الصَّحِيحَة: ٦٠٩
(٢) (س) ٤٦٧٩
(٣) (عب) ١٨٨٢٩
(٤) (س) ٤٦٨٠ , (عب) ١٨٨٢٩
(٥) (المراسيل لأبي داود) ١٩٢ , (س) ٤٦٨٠ , (عب) ١٨٨٢٩، (ك) ٢٢٥٥
(٦) قال الألباني في الصَّحِيحَة: ٦٠٩: وأما حديث سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رضي الله عنه - المخالف لهذا وهو عند (س د جة حم)، " إِذَا ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ , أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ , فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فِي يَدِ رَجُلٍ , فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ , وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. فهو حديث (ضعيف) معلول كما بينته في التعليق على المشكاة ٢٩٤٩ , فلا يصلح لمعارضة هذا الحديث الصحيح , لَا سيما وقد قضى به الخلفاء الراشدون.
وفائدة أخرى أن القاضي لَا يجب عليه في القضاء أن يتبنَّى رأيَ الخليفة إذا ظهر له أنه مخالفٌ للسنة، أَلَا ترى إلى أسيد بن [حضير] كيف امتنع
عن الحُكم بما أمر به معاوية, وقال: " لَا أقضي ما وَليتُ بما قال معاوية " ففيه ردٌّ صريح على من يذهب اليوم من الأحزاب الإسلامية إلى وجوب طاعة الخليفة الصالح فيما تبنَّاه من أحكام , ولو خالف النصَّ في وجهة نظر المأمور , وزعْمِهِم أن العمل جرى على ذلك من المسلمين الأولين , وهو زعمٌ باطل , لَا سبيل لهم إلى إثباته، كيف وهو منقوضٌ بعشرات النصوص؟ , هذا واحد منها , ومنها مخالفة علي - رضي الله عنه - في مُتْعَة الحج لعثمان بن عفان في خلافته، فلم يُطِعْه، بل خالفَه مخالفةً صريحة كما في " صحيح مسلم " (٤/ ٤٦) , عَنْ سعيد بن المسيب قال: " اجتمع علي وعثمان بعُسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه؟! , فقال عثمان: دعنا منك! , فقال: إني لَا أستطيع أن أدعك , فلما أن رأى عليٌّ ذلك أهل بهما جميعا ". أ. هـ