للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عَدَدُ الْجَمَرَات

(حم) , قَالَ جَابِرٌ - رضي الله عنه - فِي صِفَةِ حَجِّهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: (" فَرَمَاهَا) (١) (مِنْ بَطْنِ الْوَادِي) (٢) (بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ) (٣) (مِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ) (٤) (يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ) (٥) (يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا (٦)) (٧) (وَيَقُولُ: لِتَأخُذُوا [عَنِّي] (٨) مَنَاسِكَكُمْ , فَإِنِّي لَا أَدْرِي , لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ) (٩)


(١) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٢) (د) ١٩٠٥ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (جة) ٣٠٧٤
(٣) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (س) ٣٠٥٤ , (جة) ٣٠٧٤
(٤) (جة) ٣٠٧٤ , (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (س) ٣٠٥٤ , (د) ١٩٠٥
(٥) (م) ٣١٠ - (١٢٩٧) , (د) ١٩٧١
(٦) وَفِيهِ أَنَّ الرَّمْي بِسَبْعِ حَصَيَات، وَأَنَّ قَدْرهنَّ بِقَدْرِ حَصَى الْخَذْف، وَهُوَ نَحْو حَبَّة الْبَاقِلَّاء، وَيَنْبَغِي أَلَّا يَكُون أَكْبَر وَلَا أَصْغَر، فَإِنْ كَانَ أَكْبَر أَوْ أَصْغَر أَجْزَأَهُ بِشَرْطِ كَوْنهَا حَجَرًا، وَفِيهِ أَنَّهُ يَجِب التَّفْرِيق بَيْن الْحَصَيَات فَيَرْمِيهُنَّ وَاحِدَة وَاحِدَة، فَإِنْ رَمَى السَّبْعَة رَمْيَة وَاحِدَة حُسِبَ ذَلِكَ كُلّه حَصَاة وَاحِدَة عِنْدنَا وَعِنْد الْأَكْثَرِينَ، وَمَوْضِع الدَّلَالَة لِهَذِهِ الْمَسْأَلَة (يُكَبِّر مَعَ كُلّ حَصَاة) فَهَذَا تَصْرِيح بِأَنَّهُ رَمَى كُلّ حَصَاة وَحْدهَا مَعَ قَوْله - صلى اللهُ عليه وسلَّم - (لِتَأخُذُوا عَنِّي مَنَاسِككُمْ) وَفِيهِ أَنَّ السُّنَّة أَنْ يَقِف لِلرَّمْيِ فِي بَطْن الْوَادِي بِحَيْثُ تَكُون مِنًى وَعَرَفَات وَالْمُزْدَلِفَة عَنْ يَمِينه، وَمَكَّة عَنْ يَسَاره، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح الَّذِي جَاءَتْ بِهِ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة.
وَقِيلَ: يَقِف مُسْتَقْبِل الْكَعْبَة، وَكَيْفَمَا رَمَى أَجْزَأَهُ بِحَيْثُ يُسَمَّى رَمْيًا بِمَا يُسَمَّى حَجَرًا. وَالله أَعْلَم. شرح النووي على مسلم - (ج ٤ / ص ٣١٢)
(٧) (م) ١٤٧ - (١٢١٨) , (د) ١٩٠٥ , (جة) ٣٠٧٤
(٨) (مسند الشاميين) ٩٠٨ , (هق) ٩٣٠٧ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥٠٦١ , الإرواء: ١٠٧٤
(٩) (م) ٣١٠ - (١٢٩٧) , (س) ٣٠٦٢ , (د) ١٩٧٠ , (حم) ١٤٤٥٩