للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صُوَرُ الشَّرْطِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ شَرْعًا فِي عَقْدِ النِّكَاح

(خ م حب هق) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - عَنْ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: (" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ) (١) (أَنْ تَشْتَرِطَ طَلَاقَ أُخْتِهَا) (٢) (لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا (٣) فَإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ) (٤) (وَلْتَنْكِحْ (٥) فَإِنَّ لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (٦)) (٧) وفي رواية: (فَإِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - رَازِقُهَا ") (٨)


(١) (خ) ٤٨٥٧
(٢) (هق) ١٤٢١٤ , (خ) ٢٥٧٧ , (م) ٣٩ - (١٤٠٨) , (ت) ١١٩٠ , (حم) ١٠٦٥٧
(٣) قَالَ النَّوَوِيّ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيث نَهْي الْمَرْأَة الْأَجْنَبِيَّة أَنْ تَسْأَل رَجُلًا طَلَاق زَوْجَته وَأَنْ يَتَزَوَّجهَا هِيَ , فَيَصِير لَهَا مِنْ نَفَقَته وَمَعْرُوفه وَمُعَاشَرَته مَا كَانَ لِلْمُطَلَّقَةِ، فَعَبَّرَ عَنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " تُكْفِئ مَا فِي صَحْفَتهَا، قَالَ: وَالْمُرَاد بِأُخْتِهَا غَيْرهَا , سَوَاء كَانَتْ أُخْتهَا مِنْ النَّسَب أَوْ الرَّضَاع أَوْ الدِّين. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٤٢١)
(٤) (حب) ٤٠٧٠ , (خ) ٢٠٣٣ , (م) ٥١ - (١٤١٣) , (ت) ١١٩٠ , (س) ٤٥٠٧
(٥) أَيْ: وَلِتَتَزَوَّج الزَّوْج الْمَذْكُور مِنْ غَيْر أَنْ يَشْتَرِط أَنْ يُطَلِّق الَّتِي قَبْلهَا. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٤٢١)
(٦) فيه إِشَارَة إِلَى أَنَّهَا وَإِنْ سَأَلْت ذَلِكَ وَأَلَحَّتْ فِيهِ وَاشْتَرَطَتْهُ , فَإِنَّهُ لَا يَقَع مِنْ ذَلِكَ إِلَّا مَا قَدَّرَهُ الله، فَيَنْبَغِي أَنْ لَا تَتَعَرَّض هِيَ لِهَذَا الْمَحْذُور الَّذِي لَا يَقَع مِنْهُ شَيْء بِمُجَرَّدِ إِرَادَتهَا. فتح الباري (ج ١٤ / ص ٤٢١)
(٧) (خ) ٦٢٢٧ , (م) ٣٨ - (١٤٠٨) , (س) ٤٥٠٢ , (د) ٢١٧٦ , (حم) ١٠٦١٣
(٨) (م) ٣٩ - (١٤٠٨) , (حم) ٧٢٤٧