للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ وَيَعْدُو عَلَى غَيْره

(ت) , عَنْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ العِرْبَاضِ وَهُوَ ابْنُ سَارِيَةَ , عَنْ أَبِيهَا " أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ" (١)

الشَّرْح:

(كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ) أَيْ: سِبَاعِ الْبَهَائِمِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالْفَهْدِ وَالدُّبِّ وَالْقِرَدَةِ وَالْخِنْزِيرِ. تحفة١٤٧٤

قَالَ فِي شَرْح السُّنَّة: أَرَادَ بِكُلِّ ذِي نَابٍ مَا يَعْدُو بِنَابِهِ عَلَى النَّاسِ وَأَمْوَالِهِمْ كَالذِّئْبِ وَالْأَسَدِ وَالْكَلْبِ. عون٣٨٠٣

والنمر , والفيل , والقرد , وكل ما له نَابٌ يَتَقَوَّى بِهِ وَيَصْطَادُ. عون٣٨٠٢

وَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي جِنْسِ السِّبَاعِ الْمُحَرَّمَةِ فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ كُلُّ مَا أَكَلَ اللَّحْمَ فَهُوَ سَبُعٌ حَتَّى الْفِيلِ وَالضَّبِّ وَالْيَرْبُوعِ وَالسِّنَّوْرِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَحْرُمُ مِنَ السِّبَاعِ مَا يَعْدُو عَلَى النَّاسِ كَالْأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالذِّئْبِ وَأَمَّا الضَّبُعُ وَالثَّعْلَبُ فَيَحِلَّانِ عنده لأنهما لا يعدوان. كَذَا فِي النَّيْلِ. عون٣٨٠٢


(١) (ت) ١٤٧٤ , (حم) ٨٧٧٥