للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فَضْلُ طَاعَةِ الزَّوْج

قَالَ تَعَالَى: {فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ} (١)

(ن د جة حم) , وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى - رضي الله عنه - قَالَ: (لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ - رضي الله عنه - مِنْ الشَّامِ سَجَدَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: " مَا هَذَا يَا مُعَاذُ؟ " , فَقَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ , فَوَافَقْتُهُمْ يَسْجُدُونَ لِأَسَاقِفَتِهِمْ وَبَطَارِقَتِهِمْ , فَوَدِدْتُ فِي نَفْسِي أَنْ نَفْعَلَ ذَلِكَ بِكَ) (٢) (فَإنَّكَ أَحَقُّ أَنْ تُعَظَّمَ) (٣) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: " لَا تَفْعَلُوا , فَإِنِّي لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ) (٤) (لِأَحَدٍ , لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا) (٥) (مِنْ عِظَمِ حَقِّهِ عَلَيْهَا) (٦) وفي رواية: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللهِ , لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ , لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ الْحَقِّ) (٧) (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ, لَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ رَبِّهَا) (٨) (عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ , حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ (٩)) (١٠) (لَمْ تَمْنَعْهُ ") (١١)


(١) [النساء: ٣٤]
(٢) (جة) ١٨٥٣
(٣) (حم) ١٩٤٢٢ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: حديث جيد.
(٤) (جة) ١٨٥٣
(٥) (حم) ١٩٤٢٢ , (ت) ١١٥٩
(٦) (ن) ٩١٤٧ , (ك) ٧٣٢٥ , انظر صحيح الترغيب والترهيب: ١٩٣٩ الإرواء تحت حديث: ١٩٩٨
(٧) (د) ٢١٤٠
(٨) (جة) ١٨٥٣
(٩) القَتَب: رَحْلُ صَغِيرُ عَلَى قَدْرِ السَّنَام.
(١٠) (حم) ١٩٤٢٢
(١١) (جة) ١٨٥٣ , (حب) ٤١٧١ , صححه الألباني في الإرواء: ١٩٩٨ وصَحِيح التَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيب: ١٩٣٩