للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الْيَمِينُ مَعَ الشَّاهِد

(ت) , عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ (١) " (٢)


(١) أَيْ: كَانَ لِلْمُدَّعِي شَاهِدٌ وَاحِدٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا يَدَّعِيهِ بَدَلًا مِنْ الشَّاهِدِ الْآخَرِ , فَلَمَّا حَلَفَ قَضَى لَهُ - صلى الله عليه وسلم - بِمَا اِدَّعَاهُ، وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ , وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يَجُوزُ الْحُكْمُ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ , بَلْ لَا بُدَّ مِنْ شَاهِدَيْنِ، وَخِلَافِهِمْ فِي الْأَمْوَالِ , فَأَمَّا إِذَا كَانَ الدَّعْوَى فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ فَلَا يُقْبَلُ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ بِالِاتِّفَاقِ. تحفة الأحوذي - (ج ٣ / ص ٤٦٤)
(٢) (ت) ١٣٤٣ , (د) ٣٦١٠ , (جة) ٢٣٦٨