(٢) قال الألباني في حجة النبي ص٩٤: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي رحمه الله في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا , وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه , أو خيط لوجود الشق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (٣) قَوْله: (الَّتِي تُرْدَع) أَيْ: تُلَطَّخ , يُقَال رَدَعَ إِذَا اِلْتَطَخَ، وَالرَّدْع أَثَر الطِّيب , وَرَدَعَ بِهِ الطِّيب إِذَا لَزِقَ بِجِلْدِهِ (فتح) (٤) قال الألباني في حجة النبي ص٤٩: في حديث ابن عباس مشروعية لبس ثياب الإحرام قبل الميقات , خلافا لما يظنه كثير من الناس , وهذا بخلاف نية الإحرام , فإنها لا تجوز على الراجح عندنا إلا عند الميقات أو قريبا منه لمن كان في الطائرة , وخشي أن تتجاوز به الميقات ولمَّا يحرم. أ. هـ (٥) (خ) ١٤٧٠ , (هق) ٨٧٣١.