للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

غَسْلُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ مِنْ نَوْمِ لَيْل

(خ م جة خز) , عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " (إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا (١) ثَلَاثًا (٢) فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ (٣)) (٤) (وَلَا عَلَى مَا وَضَعَهَا) (٥) " (فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا (٦)؟ , فَحَصَبَهُ ابْنُ عُمَرَ (٧) وَقَالَ: أُخْبِرُكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وَتَقُولُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ حَوْضًا؟) (٨).


(١) أَيْ: يدَه.
(٢) قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ الله فِي الْبُوَيْطِيِّ: فَإِنْ لَمْ يَغْسِلهَا إِلَّا مَرَّة أَوْ مَرَّتَيْنِ أَوْ لَمْ يَغْسِلهَا أَصْلًا حِين أَدْخَلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَقَدْ أَسَاءَ. شرح السندي لسنن النسائي - (١/ ٢)
(٣) قَالَ الْبَيْضَاوِيّ: فِيهِ إِيمَاء إِلَى أَنَّ الْبَاعِث عَلَى الْأَمْر بِذَلِكَ اِحْتِمَال النَّجَاسَة؛ لِأَنَّ الشَّرْع إِذَا ذَكَرَ حُكْمًا وَعَقَّبَهُ بِعِلَّةٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ ثُبُوت الْحُكْم لِأَجْلِهَا، وَمِنْهُ قَوْله فِي حَدِيث الْمُحْرِم الَّذِي سَقَطَ فَمَاتَ: " فَإِنَّهُ يُبْعَث مُلَبِّيًا " بَعْد نَهْيهِمْ عَنْ تَطْيِيبه , فَنَبَّهَ عَلَى عِلَّة النَّهْي، وَهِيَ كَوْنه مُحْرِمًا. عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (٢/ ١٨)
وقَالَ النَّوَوِيّ: قَالَ الشَّافِعِيّ وَغَيْره مِنْ الْعُلَمَاء: مَعْنَاهُ أَنَّ أَهْل الْحِجَاز كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِالْأَحْجَارِ، وَبِلَادهمْ حَارَّة، فَإِذَا نَامَ أَحَدهمْ عَرِقَ فَلَا يَأمَن النَّائِم أَنْ يَطُوف يَده عَلَى ذَلِكَ الْمَوْضِع النَّجَس أَوْ عَلَى بَثْرَة أَوْ قَمْلَة أَوْ قَذَر وَغَيْر ذَلِكَ. شرح السندي لسنن النسائي - (١/ ٢)
وقال الباجي: ما قاله يستلزم الأمر بغسل ثوب النائم لجواز ذلك عليه , وأجيب عنه بأنه محمول على ما إذا كان العرق في اليد دون المحل , قلت: فيه نظر , لأن اليد إذا عرقت فالمحل بطريق الأولى على ما لا يخفي , فلا وجه حينئذ لاختصاص اليد به. عمدة القاري شرح صحيح البخاري - (٢/ ١٩)
(٤) (م) ٢٧٨ , (خ) ١٦٠ , (س) ١ , (جة) ٣٩٤
(٥) (جة) ٣٩٥
(٦) أَيْ: إذا كان الماء الذي أريد أن أغمس يدي فيه كثيرا كماء الحوض , فهل يجب عليَّ أيضا أن أغسل يدي قبل أن أغمسها فيه؟ , انظر لسان العرب - (ج ٦ / ص ٢٤٧) شرح كلمة (هرس). ع
(٧) أَيْ: رماه بالحصى.
(٨) (خز) ١٤٦ , وقال الألباني: صحيح.