للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُتَابَعَةُ الْإِمَامِ فِي سُجُودِ السَّهْو

(خ م خز) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: (" صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - الظُّهْرَ) (١) (فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ ") (٢) (فَسَبَّحْنَا بِهِ، " فَلَمَّا اعْتَدَلَ مَضَى وَلَمْ يَرْجِعْ (٣) ") (٤) (فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ , " حَتَّى إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ " وَانْتَظَرَ النَّاسُ تَسْلِيمَهُ " كَبَّرَ) (٥) (وَسَجَدَ) (٦) (وَهُوَ جَالِسٌ) (٧) (قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ , ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ , ثُمَّ رَفَعَ رَأسَهُ ") (٨) (" وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنْ الْجُلُوسِ) (٩) (" ثُمَّ سَلَّمَ ") (١٠)


(١) (خ) ٨٣٠ , (م) ٨٦ - (٥٧٠)
(٢) (خ) ٨٢٩
(٣) قال الألباني في الصَّحِيحَة٢٤٥٧: (فائدة) قوله: " فلما اعتدل " فيه إشارة قوية إلى أن عدم رجوعه صلى اللهُ عليه وسلَّم إلى التشهد - وهو واجب - إنما هو اعتداله صلى اللهُ عليه وسلَّم قائما، ومفهومه أنه لو لم يعتدل لرجع، وقد جاء هذا منصوصا عليه في قوله - صلى اللهُ عليه وسلَّم -: " إذا قام الإمام في الركعتين، فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو ". وهو حديث صحيح بمجموع طرقه، أحدها جيد، وهو مخرج في " الإرواء " (٣٨٨) وصحيح أبي داود " (٩٤٩).
فما جاء في بعض كتب الفقه أنه إذا كان إلى القيام أقرب لم يرجع، فإنه - مع مخالفته للحديثين - فلا أصل له في السنة البتَّة، فكن أيها المسلم من دينك على بينة. أ. هـ
(٤) (خز) ١٠٣١ , ١٠٣٠ , (س) ١١٧٨ , (ك) ١٢٠٤ , (الآحاد والمثاني) ٨٨٠ , (ابن الجارود) ٢٤٢ , انظر الصَّحِيحَة: ٢٤٥٧
(٥) (خ) ٨٢٩ , (م) ٨٥ - (٥٧٠) , (س) ١٢٢٢ , (حم) ٢٢٩٨٠
(٦) (خ) ٦٦٧٠ , (م) ٨٦ - (٥٧٠)
(٧) (خ) ٨٢٩ , (م) ٨٥ - (٥٧٠) , (س) ١٢٢٣
(٨) (خ) ٦٦٧٠ , (م) ٨٥ - (٥٧٠)
(٩) (خ) ١٢٣٠, (م) ٨٦ - (٥٧٠) , (ت) ٣٩١ , (س) ١٢٦١ , (حم) ٢٢٩٨١
(١٠) (خ) ٨٢٩ , (م) ٨٥ - (٥٧٠) , (س) ١١٧٧ , (د) ١٠٣٤ , (حم) ٢٢٩٧٩