(٢) (خ) ١٧٤٤ , (م) ٤ - (١١٧٨) , (س) ٥٣٢٥ , (حم) ٢٥٢٦ (٣) (حم) ٤٨٩٩ , (خ) ١٣٤ , (م) ٢ - (١١٧٧) , انظر الإرواء: ١٠٩٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح. (٤) البرنس: كل ثوب رأسُه منه مُلْتَزق به. (٥) (م) ٢ - (١١٧٧) , (خ) ١٣٤ , (ت) ٨٣٣ , (حم) ٤٨٩٩ (٦) الوَرْس: نبت أصفر يُصبغ به. (٧) (خ) ١٣٤ , (م) ٢ - (١١٧٧) , (ت) ٨٣٣ , (حم) ٤٨٩٩ (٨) قلت: يشهد له حديث عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: «انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ المَدِينَةِ بَعْدَ مَا تَرَجَّلَ، وَادَّهَنَ وَلَبِسَ إِزَارَهُ وَرِدَاءَهُ هُوَ وَأَصْحَابُهُ، فَلَمْ يَنْهَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الأَرْدِيَةِ وَالأُزُرِ تُلْبَسُ إِلَّا المُزَعْفَرَةَ الَّتِي تَرْدَعُ عَلَى الجِلْدِ " (خ) ١٤٧٠ (٩) (حم) ٥٠٠٣ , (طح) ٣٦٣٦ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح. (١٠) (طل) ١٨٠٦ , (خ) ٥٤٥٨ , (م) ٢ - (١١٧٧) , (ت) ٨٣٣ , (س) ٢٦٦٧ (١١) (حم) ٤٨٩٩ , (خز) ٢٦٠١ , (المنتقى لابن الجارود) ٤١٦ (١٢) (خ) ١٧٤٦ , (م) ٤ - (١١٧٨) , (ت) ٨٣٤ , (س) ٢٦٧١ (١٣) (خ) ٣٥٩ , (م) ١ - (١١٧٧) (١٤) (خ) ٥٤٥٨ (١٥) (حم) ٤٨٩٩ , لفظ " العَقِبَيْن " سكت عنه الألباني في الإرواء عندما صحح الحديث , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: أن ذكر " العقبين " في الحديث شاذ. (١٦) (خ) ١٧٤١ , (ت) ٨٣٣ , (د) ١٨٢٧ , (س) ٢٦٧٣ (١٧) قال الألباني في حجة النبي ص٩٤: قال شيخ الإسلام في مناسك الحج: " والسنة أن يحرم في إزار ورداء , سواء كانا مخيطين أو غير مخيطين , باتفاق الأئمة " قال صديقنا مدرس المسجد النبوي الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في كتابه " توضيح الحج والعمرة " (ص ٤٤): " ومعنى مخيطين أن تكون في الرداء والإزار خياطة عرضا أو طولا , وقد غلط في هذا كثير من العوام , يظنون أن المخيط الممنوع هو كل ثوب خيط سواء على صورة عضو الإنسان أم لا , بل كونه مخيطا مطلقا , وهذا ليس بصحيح , بل المراد بالمخيط الذي نهى عن لُبْسه هو ما كان على صورة عضو الإنسان , كالقميص والفنيلة , والجبة , والصدرية , والسراويل , وكل ما على صفة الإنسان مُحِيط بأعضائه لا يجوز للمحرم لبسه , ولو بنسج , وأما الرداء الموصل لقصره أو لضيقه , أو خيط لوجود الشق فيه , فهذا جائز ". أ. هـ (١٨) (د) ١٨٢٧، (ك) ١٧٨٨ , (هق) ٨٨٥٧ , (ش) ١٤٢٣٦