للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الْبَابُ السَّادِسُ: اَلصِّيَال

دَفْع اَلصَّائِل

(م س حم) , عَنْ مُخَارِقِ بْنِ سَلِيمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ , أَرَأَيْتَ إِنْ جَاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ) (١) (أَنْ يَسْرِقَنِي أَوْ يَأخُذَ مِنِّي) (٢) (مَالِي؟) (٣) (قَالَ: " لَا تُعْطِهِ مَالَكَ) (٤) وفي رواية: (ذَكِّرْهُ بِاللهِ ") (٥) (قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ ذَكَّرْتُهُ بِاللهِ) (٦) (فَلَمْ يَنْتَهِ؟) (٧) (قَالَ: " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَنْ حَوْلَكَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " , قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَوْلِي أَحَدٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ؟ , قَالَ: " فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِالسُّلْطَانِ " , قَالَ: فَإِنْ نَأَى السُّلْطَانُ عَنِّي (٨)؟ , قَالَ: " قَاتِلْ دُونَ مَالِكَ ") (٩) (قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنِي؟ قَالَ: " فَأَنْتَ شَهِيدٌ "، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلْتُهُ؟ , قَالَ: " هُوَ فِي النَّارِ (١٠) ") (١١)


(١) (م) ٢٢٥ - (١٤٠)
(٢) (حم) ٢٢٥٦٦ , وقال الأرناؤوط: حسن لغيره , وهذا إسناد حسن إن كان متصلا.
(٣) (م) ٢٢٥ - (١٤٠) , (س) ٤٠٨٢
(٤) (م) ٢٢٥ - (١٤٠)
(٥) (س) ٤٠٨١ , (حم) ٢٢٥٦٦
(٦) (حم) ٢٢٥٦٧ , وقال الأرناؤوط: حديث حسن إن كان متصلا.
(٧) (حم) ٢٢٥٦٦
(٨) أَيْ: بَعُدَ.
(٩) (س) ٤٠٨١ , (حم) ٢٢٥٦٦ , (م) ٢٢٥ - (١٤٠)
(١٠) فِيهِ جَوَازُ قَتْلِ الْقَاصِدِ لِأَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقّ , سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا , لِعُمُومِ الْحَدِيث , وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاء.
وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِك: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِذَا طَلَبَ شَيْئًا يَسِيرًا ,كَالثَّوْبِ وَالطَّعَام.
وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير.
وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنْ الْحَرِيم , فَوَاجِبَةٌ بِلَا خِلَاف.
وَفِي الْمُدَافَعَةِ عَنْ النَّفْسِ بِالْقَتْلِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا.
وَالْمُدَافَعَةُ عَنْ الْمَالِ جَائِزَةٌ غَيْرُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. النووي (١/ ٢٦٢)
(١١) (م) ٢٢٥ - (١٤٠) , (س) ٤٠٨١ , ٤٠٨٢ (حم) ٨٧٠٩ , ٢٢٥٦٦ حسنه الألباني في الإرواء: ٢٤٤٦، صَحِيح الْجَامِع: ٤٢٩٣ , أحكام الجنائز: ٤١