(٢) (حم) ٢٢٥٦٦ , وقال الأرناؤوط: حسن لغيره , وهذا إسناد حسن إن كان متصلا.(٣) (م) ٢٢٥ - (١٤٠) , (س) ٤٠٨٢(٤) (م) ٢٢٥ - (١٤٠)(٥) (س) ٤٠٨١ , (حم) ٢٢٥٦٦(٦) (حم) ٢٢٥٦٧ , وقال الأرناؤوط: حديث حسن إن كان متصلا.(٧) (حم) ٢٢٥٦٦(٨) أَيْ: بَعُدَ.(٩) (س) ٤٠٨١ , (حم) ٢٢٥٦٦ , (م) ٢٢٥ - (١٤٠)(١٠) فِيهِ جَوَازُ قَتْلِ الْقَاصِدِ لِأَخْذِ الْمَالِ بِغَيْرِ حَقّ , سَوَاءٌ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا , لِعُمُومِ الْحَدِيث , وَهَذَا قَوْلٌ لِجَمَاهِيرِ الْعُلَمَاء.وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِك: لَا يَجُوزُ قَتْلُهُ إِذَا طَلَبَ شَيْئًا يَسِيرًا ,كَالثَّوْبِ وَالطَّعَام.وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ , وَالصَّوَابُ مَا قَالَهُ الْجَمَاهِير.وَأَمَّا الْمُدَافَعَةُ عَنْ الْحَرِيم , فَوَاجِبَةٌ بِلَا خِلَاف.وَفِي الْمُدَافَعَةِ عَنْ النَّفْسِ بِالْقَتْلِ خِلَافٌ فِي مَذْهَبِنَا وَمَذْهَبِ غَيْرِنَا.وَالْمُدَافَعَةُ عَنْ الْمَالِ جَائِزَةٌ غَيْرُ وَاجِبَة , وَالله أَعْلَم. النووي (١/ ٢٦٢)(١١) (م) ٢٢٥ - (١٤٠) , (س) ٤٠٨١ , ٤٠٨٢ (حم) ٨٧٠٩ , ٢٢٥٦٦ حسنه الألباني في الإرواء: ٢٤٤٦، صَحِيح الْجَامِع: ٤٢٩٣ , أحكام الجنائز: ٤١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute