للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُكْمُ إِنْزَاءِ الْبَهَائِم عَلَى غَيْرِ جِنْسِهَا

(حم) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: أُهْدِيَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ , " فَرَكِبَهَا " , فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ , لَوْ أَنَّا أَنْزَيْنَا (١) الْحُمُرَ عَلَى خَيْلِنَا فَجَاءَتْنَا بِمِثْلِ هَذِهِ , فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" (٢)

الشرح (٣)


(١) النَّزْو: الوَثَبانُ , ومنه نَزْوُ التَّيْس , في معنى السِّفاد (الجماع) , ولا يقال إلَاّ للشاء والدَّوابِّ والبقر. لسان العرب (ج ١٥ / ص ٣١٩)
(٢) (حم) ٧٨٥ , (س) ٣٥٨٠ , (د) ٢٥٦٥ , انظر المشكاة: ٣٨٨٣
(٣) أَيْ: لا يعلمون أَحْكَامَ الشَّرِيعَة , أَوْ مَا هُوَ الْأَوْلَى وَالْأَنْسَبُ بِالْحِكْمَةِ , أَوْ هُوَ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَة اللَّازِم , أَيْ مَنْ لَيْسُوا مِنْ أَهْل الْمَعْرِفَة أَصْلًا.
قِيلَ: سَبَبُ الْكَرَاهَة اِسْتِبْدَالُ الْأَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْر , وَاسْتُدِلَّ عَلَى جَوَازِ اِتِّخَاذِ الْبِغَالِ , بِرُكُوبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهَا , وَبِامْتِنَانِ اللهِ تَعَالَى عَلَى النَّاسِ بِهَا بِقَوْلِهِ: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} [النحل: ٨]. شرح سنن النسائي - (ج ٥ / ص ٢٠٧)
قال الخطابي: يشبه أَن يكون المَعنى فيه والله أَعلم أن الحُمر إذا حُمِلت على الخيل قَلَّ عدَدُها وانْقَطع نَماؤها وتعَطَّلَتْ مَنافِعها والخيل يُحتاج إليها للركوب وللرَّكْض وللطَّلَب وللجِهاد وإحْراز الغَنائم ولحْمُها مأكول وغير ذلك من المنافع وليس للبغل شيء من هذه فأَحَبَّ أَن يَكثر نَسْلُها ليَكْثر الانتفاع بها. لسان العرب - (ج ١٥ / ص ٣١٩)