للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَثَرُ إِحْيَاءِ الْمَوَات

(ت) , وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - عَنْ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً (١) فَهِيَ لَهُ (٢) " (٣)


(١) الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ تُعَمَّرْ , سُمِّيَتْ بِذَلِكَ تَشْبِيهًا لَهَا بِالْمَيْتَةِ لِعَدَمِ الِانْتِفَاعِ بِهَا بِزَرْعٍ أَوْ غَرْسٍ أَوْ بِنَاءٍ أَوْ نَحْوِهَا. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٧)
(٢) أَيْ: صَارَتْ تِلْكَ الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً لَهُ , سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهَا قُرْبٌ مِنْ الْعُمْرَانِ أَمْ بَعْدٌ , سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَأذَنْ , وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا , وَعَنْ مَالِكٍ: فِيمَا قَرُبَ , وَضَابِطُ الْقُرْبِ مَا بِأَهْلِ الْعُمْرَانِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ رَعْيٍ وَنَحْوِهِ , وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلْجُمْهُورِ مَعَ حَدِيثِ الْبَابِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَمَا يُصْطَادُ مِنْ طَيْرٍ وَحَيَوَانٍ , فَإِنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَهُ أَوْ صَادَهُ يَمْلِكُهُ سَوَاءٌ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ سَوَاءٌ أَذِنَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَأذَنْ كَذَا فِي الْفَتْحِ , قُلْت: خَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ صَاحِبَاهُ فَقَالَا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ , وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ , وَهُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٧)
(٣) (ت) ١٣٧٩ , (حم) ١٤٦٧٧ , (حب) ٥٢٠٥