(٢) أَيْ: صَارَتْ تِلْكَ الْأَرْضُ مَمْلُوكَةً لَهُ , سَوَاءٌ كَانَتْ فِيهَا قُرْبٌ مِنْ الْعُمْرَانِ أَمْ بَعْدٌ , سَوَاءٌ أَذِنَ لَهُ الْإِمَامُ فِي ذَلِكَ أَمْ لَمْ يَأذَنْ , وَهَذَا قَوْلُ الْجُمْهُورِ , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ: لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِ الْإِمَامِ مُطْلَقًا , وَعَنْ مَالِكٍ: فِيمَا قَرُبَ , وَضَابِطُ الْقُرْبِ مَا بِأَهْلِ الْعُمْرَانِ إِلَيْهِ حَاجَةٌ مِنْ رَعْيٍ وَنَحْوِهِ , وَاحْتَجَّ الطَّحَاوِيُّ لِلْجُمْهُورِ مَعَ حَدِيثِ الْبَابِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَاءِ الْبَحْرِ وَالنَّهْرِ وَمَا يُصْطَادُ مِنْ طَيْرٍ وَحَيَوَانٍ , فَإِنَّهُمْ اِتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَنْ أَخَذَهُ أَوْ صَادَهُ يَمْلِكُهُ سَوَاءٌ قَرُبَ أَوْ بَعُدَ سَوَاءٌ أَذِنَ الْإِمَامُ أَوْ لَمْ يَأذَنْ كَذَا فِي الْفَتْحِ , قُلْت: خَالَفَ أَبَا حَنِيفَةَ صَاحِبَاهُ فَقَالَا بِقَوْلِ الْجُمْهُورِ , وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ حَدِيثُ الْبَابِ وَمَا فِي مَعْنَاهُ , وَهُوَ الظَّاهِرُ الرَّاجِحُ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٧)(٣) (ت) ١٣٧٩ , (حم) ١٤٦٧٧ , (حب) ٥٢٠٥
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute