(٢) هُوَ مَا يُنْسَجُ مِنْ سَعَفِ النَّخْلِ , وَفِي رِوَايَة " فَوَجَدْتهُ فِي بَيْتِهِ جَالِسًا عَلَى سَرِير مُفْضِيًا إِلَى رِمَالِهِ، أَيْ لَيْسَ تَحْتَهُ فِرَاش وَالْإِفْضَاء إِلَى الشَّيْءِ لَا يَكُونُ بِحَائِل، وَفِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْعَادَةَ أَنْ يَكُونَ عَلَى السَّرِيرِ فِرَاش. (فتح) (ج٩ص٣٤٦)(٣) الأَدَم: الجلد المدبوغ.(٤) أَيْ: عَطِيَّةٍ غَيْرِ كَثِيرَة وَلَا مُقَدَّرَة. (فتح) - (ج ٩ / ص ٣٤٦)(٥) قَالَهُ تَحَرُّجًا مِنْ قَبُولِ الْأَمَانَةِ. (فتح) - (ج ٩ / ص ٣٤٦)(٦) الرَّهْط: الجماعة من الرجال دون العشرة.(٧) التُّؤَدَة: الرِّفْقُ , أَيْ: اِصْبِرُوا وَأَمْهِلُوا , وَعَلَى رِسْلِكُمْ. (فتح) - (ج ٩ / ص ٣٤٦)(٨) أَيْ: أَسْأَلكُمْ بِاللهِ. (النووي - ج ٦ / ص ٢٠٧)(٩) الفيء: ما يؤخذ من العدو من مال ومتاع بغير حرب.(١٠) (خ) ٢٩٢٧ , (م) ١٧٥٧(١١) قال فِي النِّهَايَةِ: الْإِيجَافُ سُرْعَةُ السَّيْرِ , وَقَدْ أَوْجَفَ دَابَّتَهُ يُوجِفُهَا إِيجَافًا إِذَا حَثَّهَا. تحفة الأحوذي (ج٤ص ٤٠٨)(١٢) (خ) ٢٧٤٨ , (م) ١٧٥٧(١٣) [الحشر/٦](١٤) ذَكَرَ الْقَاضِي فِي مَعْنَى هَذَا اِحْتِمَالَيْنِ: أَحَدهمَا: تَحْلِيل الْغَنِيمَة لَهُ وَلِأُمَّتِهِ , وَالثَّانِي: تَخْصِيصه بِالْفَيْءِ، إِمَّا كُلّه أَوْ بَعْضه كَمَا سَبَقَ مِنْ اِخْتِلَاف الْعُلَمَاء، قَالَ: وَهَذَا الثَّانِي أَظْهَرُ , لِاسْتِشْهَادِ عُمَر عَلَى هَذَا بِالْآيَةِ. (النووي - ج ٦ / ص ٢٠٧)(١٥) هَذَا يُؤَيِّد مَذْهَب الْجُمْهُور أَنَّهُ لَا خُمُس فِي الْفَيْء كَمَا سَبَقَ، وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الشَّافِعِيّ أَوْجَبَهُ، وَمَذْهَب الشَّافِعِيّ أَنَّ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ لَهُ مِنْ الْفَيْء أَرْبَعَة أَخْمَاسه , وَخُمُسُ خُمُسِ الْبَاقِي، فَكَانَ لَهُ أَحَد وَعِشْرُونَ سَهْمًا مِنْ خَمْسَة وَعِشْرِينَ وَالْأَرْبَعَة الْبَاقِيَة لِذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السَّبِيل، وَيُتَأَوَّل هَذَا الْحَدِيث عَلَى هَذَا فَنَقُول: قَوْله: (كَانَتْ أَمْوَال بَنِي النَّضِير) أَيْ: مُعْظَمهَا. (النووي - ج ٦ / ص ٢٠٧)(١٦) حازَ الشيء: إذا قَبضه ومَلَكَه واسْتَبدّ به.(١٧) الاستئثار: الانفراد بالشيء.(١٨) أَيْ: يَعْزِل لَهُمْ نَفَقَة سَنَة، وَلَكِنَّهُ كَانَ يُنْفِقهُ قَبْل اِنْقِضَاء السَّنَة فِي وُجُوه الْخَيْر فَلَا تَتِمّ عَلَيْهِ السَّنَة، وَلِهَذَا تُوُفِّيَ - صلى الله عليه وسلم - وَدِرْعه مَرْهُونَة عَلَى شَعِير اِسْتَدَانَهُ لِأَهْلِهِ، وَلَمْ يَشْبَع ثَلَاثَة أَيَّام تِبَاعًا. (النووي - ج ٦ / ص ٢٠٧)(١٩) (خ) ٢٩٢٧ , (م) ١٧٥٧(٢٠) (الْكُرَاع): الْخَيْل.(٢١) (خ) ٢٧٤٨ , (م) ١٧٥٧
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute