للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

شُرُوطُ الْمُسَابَقَةِ فِي الْخَيْلِ وَالْإِبِل

الْخُرُوجُ عَنْ شُبْهَةِ الْقِمَارِ فِي السِّبَاق (اشْتِرَاطُ الْمُحَلِّل)

(ط) , عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ: لَيْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ بَأسٌ إِذَا دَخَلَ فِيهَا مُحَلِّلٌ (١) فَإِنْ سَبَقَ أَخَذَ السَّبَقَ , وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ. (٢)


(١) سَمَّاهُ مُحَلِّلًا لِأَنَّهُ بِدُونِهِ لَمْ تَجُزْ الْمُسَابَقَةُ بَيْنَهُمَا عَلَى شَيْءٍ يُخْرِجُهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا , وَإِنْ أَخْرَجَ أَحَدُهُمَا سَبَقًا وَكَانَ بَيْنَهُمَا مُحَلِّلٌ إِنْ سَبَقَ أَخَذَ وَإِنْ سُبِقَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ شَيْءٌ , فَهَذَا أَجَازَهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ. المنتقى (ج ٣ / ص ٧٣)
(٢) (ط) ١٠٠١ , (هق) ١٩٥٥٧ , وإسناده صحيح.