اَلشَّرِكَة
أَنْوَاعُ الشَّرِكَة
الْمُضَارَبَة
(ط) , عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رضي الله عنه - فِي جَيْشٍ إِلَى الْعِرَاقِ , فَلَمَّا قَفَلَا مَرَّا عَلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ - رضي الله عنه - وَهُوَ أَمِيرُ الْبَصْرَةِ - فَرَحَّبَ بِهِمَا وَسَهَّلَ , ثُمَّ قَالَ: لَوْ أَقْدِرُ لَكُمَا عَلَى أَمْرٍ أَنْفَعُكُمَا بِهِ لَفَعَلْتُ , ثُمَّ قَالَ: بَلَى , هَاهُنَا مَالٌ مِنْ مَالِ اللهِ , أُرِيدُ أَنْ أَبْعَثَ بِهِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَأُسْلِفُكُمَاهُ , فَتَبْتَاعَانِ بِهِ مَتَاعًا مِنْ مَتَاعِ الْعِرَاقِ , ثُمَّ تَبِيعَانِهِ بِالْمَدِينَةِ , فَتُؤَدِّيَانِ رَأسَ الْمَالِ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , وَيَكُونُ الرِّبْحُ لَكُمَا , فَقَالَا: وَدِدْنَا ذَلِكَ , فَفَعَلَ , وَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنْ يَأخُذَ مِنْهُمَا الْمَالَ , فَلَمَّا قَدِمَا بَاعَا فَأُرْبِحَا , فَلَمَّا دَفَعَا ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ قَالَ: أَكُلُّ الْجَيْشِ أَسْلَفَهُ مِثْلَ مَا أَسْلَفَكُمَا؟ , قَالَا: لَا , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: ابْنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ , فَأَسْلَفَكُمَا , أَدِّيَا الْمَالَ وَرِبْحَهُ , فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ فَسَكَتَ , وَأَمَّا عُبَيْدُ اللهِ فَقَالَ: مَا يَنْبَغِي لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَذَا , لَوْ نَقَصَ هَذَا الْمَالُ أَوْ هَلَكَ لَضَمِنَّاهُ , فَقَالَ عُمَرُ: أَدِّيَاهُ , فَسَكَتَ عَبْدُ اللهِ وَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاءِ عُمَرَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , لَوْ جَعَلْتَهُ قِرَاضًا , فَقَالَ عُمَرُ: قَدْ جَعَلْتُهُ قِرَاضًا , فَأَخَذَ عُمَرُ رَأسَ الْمَالِ وَنِصْفَ رِبْحِهِ , وَأَخَذَ عَبْدُ اللهِ وَعُبَيْدُ اللهِ ابْنَا عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ نِصْفَ رِبْحِ الْمَالِ. (١)
(١) (ط) ١٣٧٢ , (بغ) ٢١٨٣ , (هق) ١١٣٨٥ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ١٤٧٠