للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مَا لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَن

تَكْفِين الرَّجُل بِالْحَرِيرِ

(س جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - قَالَ: (" أَخَذَ رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ , وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ) (١) (ثُمَّ رَفَعَ بِهِمَا يَدَيْهِ فَقَالَ:) (٢) (إِنَّ اللهَ - عزَّ وجل - أَحَلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ , وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا ") (٣)


(١) (س) ٥١٤٤ , (د) ٤٠٥٧ , انظر صحيح الترغيب والترهيب: ٢٠٤٩ , المشكاة: ٤٣٩٤
(٢) (جة) ٣٥٩٥ , (حم) ٧٥٠
(٣) (س) ٥٢٦٥ , (جة) ٣٥٩٥ , (ت) ١٧٢٠ , (د) ٤٠٥٧ , (حم) ١٩٥٢٠
وقال الألباني في الصَّحِيحَة: ١٨٦٥: وهو من حيث دلالته ليس على عمومه , بل قد دخله التخصيص في بعض أجزائه , فالذهب بالنسبة للنساء حلال , إِلَّا أواني الذهب والفضة , فهن يشتركن مع الرجال في التحريم اتفاقا , وكذلك الذهب المحلَّق على الراجح عندنا , عملا بالأدلة الخاصة المحرمة , ودعوى أنها منسوخة مما لَا ينهض عليه دليل كما هو مبين في كتابي " آداب الزفاف في السنة المطهرة " , ومن نقل عني خلاف هذا فقد افترى.
وكذلك الذهب والحرير محرم على الرجال إِلَّا لحاجة , لحديث عرفجة بن سعد الذي اتخذ أنفا من ذهب بأمر النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - وحديث عبد الرحمن بن عوف الذي اتخذ قميصا من حرير بترخيص النبي - صلى اللهُ عليه وسلَّم - له بذلك. أ. هـ