للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات

(م)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ , عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: (" أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا) (١) (فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ " , أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -:) (٢) (إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (٣) إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ , وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (٤) ") (٥) وفي رواية: (إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ) (٦)


(١) (م) ٤١ - (١٤٦٠) , (د) ٢١٢٢ , (جة) ١٩١٧ , (حم) ٢٦٥٤٧
(٢) (م) ٠٠٠ - (١٤٦٠) , (هق) ١٤٥٣٤
(٣) الْمُرَاد بِأَهْلِك هُنَا نَفْسه - صلى الله عليه وسلم - أَيْ: لَا أَفْعَل فِعْلًا بِهِ هَوَانك عَلَيَّ , وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب مُلَاطَفَة الْأَهْل وَالْعِيَال وَغَيْرهمْ , وَتَقْرِيب الْحَقّ مِنْ فَهْم الْمُخَاطَب لِيَرْجِع إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٩٠)
(٤) بَيَّنَ لَهَا - صلى الله عليه وسلم - حَقّهَا , وَأَنَّهَا مُخَيَّرَة بَيْن ثَلَاث بِلَا قَضَاء , وَبَيْن سَبْع وَيَقْضِي لِبَاقِي نِسَائِهِ , لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مَزِيَّة بِعَدَمِ الْقَضَاء، وَفِي السَّبْع مَزِيَّة لَهَا بِتَوَالِيهَا وَكَمَال الْأُنْس فِيهَا، فَاخْتَارَتْ الثَّلَاث لِكَوْنِهَا لَا تُقْضَى , وَلِيَقْرَب عَوْده إِلَيْهَا , فَإِنَّهُ يَطُوف عَلَيْهِنَّ لَيْلَة لَيْلَة ثُمَّ يَأتِيهَا، وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْد ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا , فَطَالَتْ غَيْبَته عَنْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج ٥ / ص ١٩٠)
(٥) (م) ٤١ - (١٤٦٠) , (د) ٢١٢٢ , (جة) ١٩١٧ , (حم) ٢٦٥٤٧
(٦) (م) ٠٠٠ - (١٤٦٠) , (هق) ١٤٥٣٤