للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إِنْشَادُ الضَّالَّةِ فِي الْمَسْجِد

(ت د) , عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو - رضي الله عنهما - قَالَ: (" نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلَّم - عَنْ تَنَاشُدِ الْأَشْعَارِ فِي الْمَسْجِدِ , وَعَنْ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ فِيهِ) (١) (وَأَنْ تُنْشَدَ فِيهِ ضَالَّةٌ) (٢) (وَأَنْ يَتَحَلَّقَ النَّاسُ فِيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ (٣) ") (٤)


(١) (ت) ٣٢٢ , (د) ١٠٧٩ , (س) ٧١٥ , (جة) ٧٤٩
(٢) (د) ١٠٧٩ , (جة) ٧٦٦ , (حم) ٦٦٧٦
(٣) (التَّحَلُّق): الْحَلْقَة وَالِاجْتِمَاع لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة. قَالَ الْخَطَّابِيُّ: إِنَّمَا كَرِهَ الِاجْتِمَاع قَبْل الصَّلَاة لِلْعِلْمِ وَالْمُذَاكَرَة وَأَمَرَ أَنْ يَشْتَغِل بِالصَّلَاةِ وَيُنْصِت لِلْخُطْبَةِ وَالذِّكْر , فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا كَانَ الِاجْتِمَاع وَالتَّحَلُّق بَعْد ذَلِكَ ,
وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ: النَّهْي عَنْ التَّحَلُّق فِي الْمَسْجِد قَبْل الصَّلَاة إِذَا عَمَّ الْمَسْجِد وَغَلَبَهُ فَهُوَ مَكْرُوه وَغَيْر ذَلِكَ لَا بَأس بِهِ وَقَالَ الْعِرَاقِيّ: وَحَمَلَهُ أَصْحَابنَا وَالْجُمْهُور عَلَى بَابه , لِأَنَّهُ رُبَّمَا قَطَعَ الصُّفُوف مَعَ كَوْنهمْ مَأمُورِينَ يَوْم الْجُمُعَة بِالتَّكْبِيرِ وَالتَّرَاصّ فِي الصُّفُوف الْأَوَّل فَالْأَوَّل. قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون المعبود - (ج ٣ / ص ٤٣)
(٤) (ت) ٣٢٢ , (د) ١٠٧٩ , (س) ٧١٤ , (جة) ١١٣٣