للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

حُكْمُ أَدَاءِ الشَّهَادَة

قَالَ تَعَالَى: {وَلَا يَأبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا} (١)

(ت) , عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ - رضي الله عنه - أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: " خَيْرُ الشُّهَدَاءِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا (٢) " (٣)


(١) [البقرة: ٢٨٢]
(٢) أَيْ: قَبْل أَنْ تُطْلَب مِنْهُ الشَّهَادَة , قَالَ النَّوَوِيّ: فِيهِ تَأوِيلَانِ: أَصَحّهمَا وَأَشْهَرُهُمَا تَأوِيل مَالِك وَأَصْحَاب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَنْ عِنْده شَهَادَة لِإِنْسَانٍ بِحَقٍّ , وَلَا يَعْلَم ذَلِكَ الْإِنْسَان أَنَّهُ شَاهِد , وَيَأتِي إِلَيْهِ فَيُخْبِرهُ بِأَنَّهُ شَاهِد لَهُ لِأَنَّهَا أَمَانَة لَهُ عِنْده، وَالثَّانِي: أَنَّهُ مَحْمُول عَلَى شَهَادَة الْحِسْبَة فِي غَيْر حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْق وَالْوَقْف وَالْوَصَايَا الْعَامَّة وَالْحُدُود وَنَحْو ذَلِكَ، فَمَنْ عَلِمَ شَيْئًا مِنْ هَذَا النَّوْع وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعه إِلَى الْقَاضِي وَإِعْلَامه بِهِ , قَالَ تَعَالَى {وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ للهِ}. عون المعبود - (ج ٨ / ص ٩٥)
(٣) (ت) ٢٢٩٧ , (م) ١٩ - (١٧١٩) , (د) ٣٥٩٦ , (جة) ٢٣٦٤ , (حم) ١٧٠٨١