(٢) قَالَ النَّوَوِيّ: يُسَمَّى خِتَان الرَّجُل إِعْذَارًا، وَخِتَان الْمَرْأَة خَفْضًا. عون المعبود - (ج ١١ / ص ٣٠٤)(٣) أَيْ: لا تُبالغي في القطع.(٤) (طص) ١٢٢ , (ك) ٦٢٣٦ , (هق) ١٧٣٤٠ , (د) ٥٢٧١(٥) أَيْ: أَنْفَع لَهَا وَأَلَذُّ. عون المعبود - (ج ١١ / ص ٣٠٤)(٦) أَيْ: أَحَبُّ إِلَى إِلَى الزَّوْج , وَذَلِكَ لِأَنَّ الْجِلْد الَّذِي بَيْنَ جَانِبَيْ الْفَرْج وَالْغُدَّة الَّتِي هُنَاكَ وَهِيَ النَّوَاة إِذَا دُلِكَا دَلْكًا مُلَائِمًا بِالْإِصْبَعِ أَوْ بِالْحَكِّ مِنْ الذَّكَر تَلْتَذُّ كَمَالَ اللَّذَّة , حَتَّى لَا تَمْلِك نَفْسَهَا وَتُنْزِلُ بِلَا جِمَاعٍ، فَإِنَّ هَذَا الْمَوْضِعَ كَثِيرُ الْأَعْصَابِ , فَيَكُون حِسُّهُ أَقْوَى , وَلَذَّةُ الْحَكَّةِ هُنَاكَ أَشَدّ، وَلِهَذَا أُمِرَتْ الْمَرْأَة فِي خِتَانِهَا إِبْقَاءَ بَعْضِ النَّوَاة وَالْغُدَّة لِتَلْتَذَّ بِهَا بِالْحَكِّ وَيُحِبُّهَا زَوْجُهَا بِالْمُلَاعَبَةِ مَعَهَا , لِيَتَحَرَّكَ مَنِيُّ الْمَرْأَةِ وَيَدُب، لِأَنَّ مَنِيَّهَا بَارِدٌ بَطِيءُ الْحَرَكَةِ، فَإِذَا ذَابَ وَتَحَرَّكَ قَبْل الْجِمَاع بِسَبَبِ الْمُلَاعَبَةِ يُسْرِعُ إِنْزَالُهَا , فَيُوَافِقُ إِنْزَالُهَا إِنْزَالَ الرَّجُلِ فَإِنَّ مَنِيَّ الرَّجُلِ لِحَرَارَتِهِ أَسْرَعُ إِنْزَالًا، وَهَذَا كُلُّهُ سَبَبٌ لِازْدِيَادِ الْمَحَبَّةِ وَالْأُلْفَةِ بَيْن الزَّوْج وَالزَّوْجَة، وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته هُوَ مُصَرَّحٌ فِي كُتُبِ الطِّبِّ. وَاللهُ أَعْلَمُ. عون المعبود - (ج ١١ / ص ٣٠٤)(٧) (د) ٥٢٧١ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٤٩٨ , هداية الرواة: ٤٣٩٠(٨) (ك) ٦٢٣٦ , (طص) ١٢٢، (هق) ١٧٣٤٠ , انظر صَحِيح الْجَامِع: ٥١٠ , الصحيحة: ٧٢٢
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute