(٢) (جة) ١٨٤٥(٣) (خ) ٤٧٧٨(٤) (جة) ١٨٤٥ , (خ) ٤٧٧٨(٥) (خ) ٤٧٧٨(٦) الْبَاءَةُ: النِّكَاحُ , لِأَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَوَّأَهَا مَنْزِلًا , وَالْوَطْءُ سُمِّيَ بَاءَةً أَيْضًا , وَالْمَنِيُّ أَيْضًا سُمِّيَ بَاءَةً كَذَلِكَ.قلت: فقوله: (الباءة) شاملٌ للمعاني الثلاثة. ع(٧) الوِجَاء: رَضُّ الْخِصْيَتَيْنِ , وَقِيلَ: رَضُّ عُرُوقِهِمَا , وَمَنْ يُفْعَلْ بِهِ ذَلِكَ تَنْقَطِعْ شَهْوَتُهُ. وَمُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّوْمَ قَامِعٌ لِشَهْوَةِ النِّكَاحِ.وَاسْتُشْكِلَ بِأَنَّ الصَّوْمَ يَزِيدُ فِي تَهْيِيجِ الْحَرَارَةِ , وَذَلِكَ مِمَّا يُثِيرُ الشَّهْوَةَ , لَكِنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَقَعُ فِي مَبْدَأِ الْأَمْرِ , فَإِذَا تَمَادَى عَلَيْهِ وَاعْتَادَهُ , سَكَنَ ذَلِك , وَالله أعلم. فتح الباري (٤/ ١١٩)(٨) (خ) ٤٧٧٩ , ١٨٠٦ , (م) ١ - (١٤٠٠) , (ت) ١٠٨١ , (س) ٢٢٤٠ (د) ٢٠٤٦ , (حم) ٤٢٧١
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute