للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء

(ط) , عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رضي الله عنه - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ , لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ , وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ, حَتَّى يُوقَفَ, فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ , وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. (١)


(١) (ط) ١١٦٢ , (ش) ١٨٥٦٣ , (هق) ١٤٩٩٣ , وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: ٢٠٨٥