للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أَخْذُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الصَّفِيّ مِنْ خُمُس الْغَنِيمَة (١)

(ت حم) , عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: (" تَنَفَّلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سَيْفَهُ ذَا الْفَقَارِ يَوْمَ بَدْرٍ (٢) وَهو الَّذِي رَأَى فِيهِ الرُّؤْيَا يَوْمَ أُحُدٍ) (٣) (فَقَالَ: رَأَيْتُ فِي سَيْفِي ذِي الْفَقَارِ فَلَّا (٤) فَأَوَّلْتُهُ فلَّا يَكُونُ فِيكُمْ , وَرَأَيْتُ أَنِّي مُرْدِفٌ كَبْشًا , فَأَوَّلْتُهُ كَبْشَ الْكَتِيبَةِ , وَرَأَيْتُ أَنِّي فِي دِرْعٍ (٥) حَصِينَةٍ , فَأَوَّلْتُهَا الْمَدِينَةَ , وَرَأَيْتُ بَقَرًا تُذْبَحُ , فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ (٦) فَبَقَرٌ وَاللهُ خَيْرٌ) (٧) (فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِأَصْحَابِهِ: لَوْ أَنَّا أَقَمْنَا بِالْمَدِينَةِ , فَإِنْ دَخَلُوا عَلَيْنَا فِيهَا قَاتَلْنَاهُمْ " قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ , وَاللهِ مَا دُخِلَ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ , فَكَيْفَ يُدْخَلُ عَلَيْنَا فِيهَا فِي الْإِسْلَامِ؟ , فَقَالَ: " شَأنَكُمْ إِذًا , فَلَبِسَ لَأمَتَهُ (٨) " فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ: رَدَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - رَأيَهُ , فَجَاءُوا فَقَالُوا: يَا نَبِيَّ اللهِ شَأنَكَ إِذًا , فَقَالَ: " إِنَّهُ لَيْسَ لِنَبِيٍّ إِذَا لَبِسَ لَأمَتَهُ أَنْ يَضَعَهَا حَتَّى يُقَاتِلَ) (٩) (فَكَانَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ") (١٠)


(١) الصَّفِيُّ: فَسَّرَهُ مُحَمَّد بْن سِيرِينَ فِيمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْهُ قَالَ: " كَانَ يُضْرَبُ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - بِسَهْمٍ مَعَ الْمُسْلِمِينَ وَالصَّفِيُّ يُؤْخَذُ لَهُ رَأسٌ مِنْ الْخُمُسِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ " , وَمِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " كَانَ لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - سَهْمٌ يُدْعَى الصَّفِيُّ , إِنْ شَاءَ عَبْدًا وَإِنْ شَاءَ أَمَةً وَإِنْ شَاءَ فَرَسًا , يَخْتَارُهُ مِنْ الْخُمُسِ "وَمِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ " كَانَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا غَزَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ صَافٍ يَأخُذُهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ. فتح الباري (ج١٢ص ٣١)
(٢) أَيْ: أَخَذَهُ زِيَادَةً عَنْ السَّهْمِ. تحفة الأحوذي - (ج ٤ / ص ٢٢٥)
(٣) (ت) ١٥٦١ , (جة) ٢٨٠٨
(٤) الفَلُّ: الثَّلْم في السيف. لسان العرب - (ج ١١ / ص ٥٣٠)
(٥) الدِّرْع: الزَّرَدِيَّة , وهي قميص من حلقات من الحديد متشابكة , يُلْبَس وقايةً من السلاح.
(٦) فِيهِ حَذْف , تَقْدِيرُهُ: وَصُنْعُ اللهِ خَيْرٌ، قَالَ السُّهَيْلِيُّ: مَعْنَاهُ: رَأَيْت بَقَرًا تُنْحَر، وَاللهُ عِنْدَهُ خَيْرٌ , وَقَالَ السُّهَيْلِيُّ: الْبَقَر فِي التَّعْبِير , بِمَعْنَى رِجَال مُتَسَلِّحِينَ يَتَنَاطَحُونَ.
قُلْت: وَفِيهِ نَظَر، فَقَدْ رَأَى الْمَلِكُ بِمِصْرَ الْبَقَرَ , وَأَوَّلَهَا يُوسُفُ - عليه السلام - بِالسِّنِينَ , وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيثِ اِبْن عَبَّاس , وَمُرْسَلِ عُرْوَة: " تَأَوَّلْت الْبَقَرَ الَّتِي رَأَيْتُ , بَقْرًا يَكُون فِينَا، قَالَ: فَكَانَ ذَلِكَ مَنْ أُصِيبَ مِنْ الْمُسْلِمِينَ " , وَالبَقْر: هُوَ شَقُّ الْبَطْنِ وَهَذَا أَحَدُ وُجُوهِ التَّعْبِيرِ , أَنْ يُشْتَقَّ مِنْ الِاسْمِ مَعْنَى مُنَاسِب.
وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ لِوَجْهٍ آخَرَ مِنْ وُجُوهِ التَّأوِيلِ , وَهُوَ التَّصْحِيفُ , فَإِنَّ لَفْظَ (بَقَر) مِثْل لَفْظ (نَفَر) بِالنُّونِ وَالْفَاء خَطًّا , وَعِنْد أَحْمَد وَالنَّسَائِيّ وَابْن سَعْد مِنْ حَدِيث جَابِر بِسَنَدٍ صَحِيح فِي هَذَا الْحَدِيث " وَرَأَيْت بَقَرًا مُنَحَّرَةً , وَقَالَ فِيهِ: فَأَوَّلْتُ أَنَّ الدِّرْعَ الْمَدِينَة , وَالْبَقَرَ نَفَرٌ " هَكَذَا فِيهِ , بِنُونٍ وَفَاء، وَهُوَ يُؤَيِّدُ الِاحْتِمَاَل الْمَذْكُورَ , فَاللهُ أَعْلَمُ. فتح الباري (ج ١١ / ص ٤١٥)
(٧) (حم) ٢٤٤٥ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن.
(٨) هِيَ الْآلَةُ مِنْ السِّلَاح , مِنْ دِرْعٍ وَبَيْضَةٍ وَغَيْرهمَا.
(٩) (حم) ١٤٨٢٩ , انظر الصَّحِيحَة: ١١٠٠ , وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره، وهذا إسناد على شرط مسلم.
(١٠) (حم) ٢٤٤٥