للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

السّرْعَةُ الْمُخِلَّةُ بِفَرائِضِ الصَّلَاةِ مِنَ الْكَبَائِر

(جة) , عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ , " فَلَمَحَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - بِمُؤْخِرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ - يَعْنِي صُلْبَهُ - فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الصَّلَاةَ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ , لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ (١) " (٢)


(١) (صُلْبَهُ) أَيْ: ظَهْرَهُ , أَيْ: لَا تَجُوزُ صَلَاةُ مَنْ لَا يُسَوِّي ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , وَالْمُرَادُ: الطُّمَأنِينَةُ , قَالَهُ فِي مَجْمَعِ الْبِحَارِ.
وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى وُجُوبِ الطُّمَأنِينَةِ فِي الْأَرْكَانِ. تحفة (١/ ٢٩٧)
(٢) (جة) ٨٧١ , (حم) ١٦٣٤٠ , (ش) ٢٩٥٧ , (خز) ٥٩٣ , انظر صفة الصلاة ص ١٣١